الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
236 فَرْعٌ
قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : إِذَا أَسْلَمَ الشَّيْءَ فِي نَوْعِهِ لِلنَّفْعِ وَفَاتَ فَكَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، عَلَى الْقَابِضِ الْقِيمَةُ أَوِ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قَوْلِ الْبَائِعِ أَنِّي قَصَدْتُ نَفْعَ نَفْسِي خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ تَصْدِيقِهِ وَيَفْعَلُ مَا تَقَدَّمَ ، وَبَيْنَ تَكْذِيبِهِ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي إِسْقَاطِ الْأَجَلِ وَأَخْذِ الْقِيمَةِ ، وَيَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِ الْكِتَابِ سَلَمُ الصَّغِيرِ فِي الْكَبِيرِ مِنَ الْإِبِلِ ; لِأَنَّهُمَا صِنْفَانِ ، وَجَعَلَ الْحَمِيرَ وَالْبِغَالَ هَاهُنَا صِنْفًا ، وَفِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ صِنْفَيْنِ ، وَمَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهَا بِالْقُرْعَةِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِسْمَةِ رَفْعُ الْمُخَاطَرَةِ ، فَاحْتَاطَ بِجَعْلِهَا صِنْفَيْنِ ، وَفِي السَّلَمِ : جَعَلَهَا صِنْفًا احْتِيَاطًا لِمَنْعِ السَّلَفِ لِلنَّفْعِ وَالْمُزَابَنَةِ ، فَهُوَ احْتِيَاطٌ فِي الْبَابَيْنِ .
قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : إِذَا أَسْلَمَ الشَّيْءَ فِي نَوْعِهِ لِلنَّفْعِ وَفَاتَ فَكَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، عَلَى الْقَابِضِ الْقِيمَةُ أَوِ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قَوْلِ الْبَائِعِ أَنِّي قَصَدْتُ نَفْعَ نَفْسِي خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ تَصْدِيقِهِ وَيَفْعَلُ مَا تَقَدَّمَ ، وَبَيْنَ تَكْذِيبِهِ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي إِسْقَاطِ الْأَجَلِ وَأَخْذِ الْقِيمَةِ ، وَيَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِ الْكِتَابِ سَلَمُ الصَّغِيرِ فِي الْكَبِيرِ مِنَ الْإِبِلِ ; لِأَنَّهُمَا صِنْفَانِ ، وَجَعَلَ الْحَمِيرَ وَالْبِغَالَ هَاهُنَا صِنْفًا ، وَفِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ صِنْفَيْنِ ، وَمَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهَا بِالْقُرْعَةِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِسْمَةِ رَفْعُ الْمُخَاطَرَةِ ، فَاحْتَاطَ بِجَعْلِهَا صِنْفَيْنِ ، وَفِي السَّلَمِ : جَعَلَهَا صِنْفًا احْتِيَاطًا لِمَنْعِ السَّلَفِ لِلنَّفْعِ وَالْمُزَابَنَةِ ، فَهُوَ احْتِيَاطٌ فِي الْبَابَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث