الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
235 فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحَمِيرُ يُسْلَمُ أَحَدُهَا فِي الْجِنْسِ الْآخَرِ لِلِاخْتِلَافِ ، وَيُكْرَهُ سَلَمُ الْحَمِيرِ فِي الْبِغَالِ لِتَقَارُبِهِمَا ، قُرْبَ حِمَارٍ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ بَغْلٍ ، وَيُحْمَلُ كُثُرٌ مِنْهُ كَالْحَمِيرِ الْمِصْرِيَّةِ الْفُرْهِ فِي حُمُرِ الْأَعْرَابِ لِضَعْفِهَا وَبُعْدِهَا عَنْ ظُهُورِ الْبِغَالِ ، وَتُسْلَمُ فِيهَا الْحِمَارَةُ الْفَارِهَةُ ، وَكَذَلِكَ الْبِغَالُ فِي الْحَمِيرِ ، وَيُسْلَمُ كِبَارُ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فِي صِغَارِهَا ، وَلَا يُسْلَمُ كِبَارُهَا فِي كِبَارِهَا إِلَّا النَّجِيبَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الدُّونِ ، وَإِنْ كَانَ فِي سِنِّهِ ، وَلَا تُسْلَمُ صِغَارُ الْغَنَمِ فِي كِبَارِهَا وَلَا مَعْزُهَا فِي ضَأْنِهَا وَلَا ضَأْنُهَا فِي مَعْزِهَا ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْجَمِيعِ اللَّحْمُ لَا الْحَمُولَةُ إِلَّا شَاةً غَزِيرَةَ اللَّبَنِ تُسْلَمُ فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ ، وَمَتَى اخْتَلَفَتِ الْمَنَافِعُ فِي الْحَيَوَانِ أُسْلِمَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ اتَّفَقَتِ الْأَسْنَانُ أَمْ لَا ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : وَعَنْ مَالِكٍ : لَا يُسْلَمُ الْكَبِيرُ فِي الصَّغِيرِ ، وَلَا جَيِّدٌ فِي رَدِيءٍ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْعَدَدُ ، وَرَأَى فِي الْكِتَابِ : أَنَّ الصَّغِيرَ يُخَالِفُ الْكَبِيرَ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ إِلَّا بَنِي آدَمَ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ فَلَا يُرِيدُ إِلَّا غَرَرَهُمَا ، وَمَقْصُودُ بَنِي آدَمَ الْخِدْمَةُ حَتَّى يَحْصُلَ التَّفَاوُتُ بِتِجَارَةٍ أَوْ جَمَالٍ فَائِقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : امْتِنَاعُ كَبِيرٍ فِي التَّفَاوُتِ بِتِجَارَةٍ أَوْ جَمَالٍ فَائِقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : امْتِنَاعُ كَبِيرٍ فِي صَغِيرٍ ; لِأَنَّهُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ وَصَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ ; لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَإِجَازَةُ كَبِيرٍ فِي صَغِيرَيْنِ وَصَغِيرٍ فِي كَبِيرَيْنِ ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَدَدِ مَقْصُودٌ ، وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ : الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ صِنْفَانِ ، قَالَ فَضْلٌ : هَذَا لَيْسَ خِلَافًا بَلْ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَادَةِ بِلَادِهِ ، قَالَ أَبُو عِمْرَانَ : لَا تَخْتَلِفُ الْحَمِيرُ بِالسَّيْرِ وَالْحَمْلِ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الْكِتَابِ : وَأَنْكَرَهُ فَضْلٌ ، وَقَالَ بِالِاخْتِلَافِ ، وَاعْتَبَرَ فِي الْكِتَابِ : قُوَّةَ الْبَقَرَةِ عَلَى الْحَرْثِ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِنَّمَا يُرَاعَى لِهَذَا فِي الذُّكُورِ ; لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ ذَلِكَ ، أَمَّا الْإِنَاثُ فَلَا .
فِي الْكِتَابِ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحَمِيرُ يُسْلَمُ أَحَدُهَا فِي الْجِنْسِ الْآخَرِ لِلِاخْتِلَافِ ، وَيُكْرَهُ سَلَمُ الْحَمِيرِ فِي الْبِغَالِ لِتَقَارُبِهِمَا ، قُرْبَ حِمَارٍ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ بَغْلٍ ، وَيُحْمَلُ كُثُرٌ مِنْهُ كَالْحَمِيرِ الْمِصْرِيَّةِ الْفُرْهِ فِي حُمُرِ الْأَعْرَابِ لِضَعْفِهَا وَبُعْدِهَا عَنْ ظُهُورِ الْبِغَالِ ، وَتُسْلَمُ فِيهَا الْحِمَارَةُ الْفَارِهَةُ ، وَكَذَلِكَ الْبِغَالُ فِي الْحَمِيرِ ، وَيُسْلَمُ كِبَارُ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فِي صِغَارِهَا ، وَلَا يُسْلَمُ كِبَارُهَا فِي كِبَارِهَا إِلَّا النَّجِيبَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الدُّونِ ، وَإِنْ كَانَ فِي سِنِّهِ ، وَلَا تُسْلَمُ صِغَارُ الْغَنَمِ فِي كِبَارِهَا وَلَا مَعْزُهَا فِي ضَأْنِهَا وَلَا ضَأْنُهَا فِي مَعْزِهَا ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْجَمِيعِ اللَّحْمُ لَا الْحَمُولَةُ إِلَّا شَاةً غَزِيرَةَ اللَّبَنِ تُسْلَمُ فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ ، وَمَتَى اخْتَلَفَتِ الْمَنَافِعُ فِي الْحَيَوَانِ أُسْلِمَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ اتَّفَقَتِ الْأَسْنَانُ أَمْ لَا ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : وَعَنْ مَالِكٍ : لَا يُسْلَمُ الْكَبِيرُ فِي الصَّغِيرِ ، وَلَا جَيِّدٌ فِي رَدِيءٍ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْعَدَدُ ، وَرَأَى فِي الْكِتَابِ : أَنَّ الصَّغِيرَ يُخَالِفُ الْكَبِيرَ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ إِلَّا بَنِي آدَمَ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ فَلَا يُرِيدُ إِلَّا غَرَرَهُمَا ، وَمَقْصُودُ بَنِي آدَمَ الْخِدْمَةُ حَتَّى يَحْصُلَ التَّفَاوُتُ بِتِجَارَةٍ أَوْ جَمَالٍ فَائِقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : امْتِنَاعُ كَبِيرٍ فِي التَّفَاوُتِ بِتِجَارَةٍ أَوْ جَمَالٍ فَائِقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : امْتِنَاعُ كَبِيرٍ فِي صَغِيرٍ ; لِأَنَّهُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ وَصَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ ; لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَإِجَازَةُ كَبِيرٍ فِي صَغِيرَيْنِ وَصَغِيرٍ فِي كَبِيرَيْنِ ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَدَدِ مَقْصُودٌ ، وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ : الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ صِنْفَانِ ، قَالَ فَضْلٌ : هَذَا لَيْسَ خِلَافًا بَلْ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَادَةِ بِلَادِهِ ، قَالَ أَبُو عِمْرَانَ : لَا تَخْتَلِفُ الْحَمِيرُ بِالسَّيْرِ وَالْحَمْلِ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الْكِتَابِ : وَأَنْكَرَهُ فَضْلٌ ، وَقَالَ بِالِاخْتِلَافِ ، وَاعْتَبَرَ فِي الْكِتَابِ : قُوَّةَ الْبَقَرَةِ عَلَى الْحَرْثِ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِنَّمَا يُرَاعَى لِهَذَا فِي الذُّكُورِ ; لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ ذَلِكَ ، أَمَّا الْإِنَاثُ فَلَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث