الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثالث
page 330 · printed p. 133
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي اجْتِمَاعِ الْخُلْطَةِ وَالِانْفِرَادُ ، فِي ( الْكِتَابِ ) : مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِخَلِيطِهِ أَرْبَعُونَ وَلَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ : أَرْبَعُونَ مُنْفَرِدَةً ضَمَّهَا إِلَى الْخُلْطَةِ ، وَأَخَذَ السَّاعِي مِنَ الْجَمِيعِ شَاةً عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا ، وَوَافَقَنَا ( ش ) وَ ( ح ) فِي ضَمِّ غَنَمِ الْبَلَدَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ : يُعْتَبَرُ كُلُّ مَالٍ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ بِبَلَدَيْنِ فَلَا زَكَاةَ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( ۝ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ ) وَحَمَلَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ 133 اللَّهُ عَلَى مَا يُنْقِصُ الزَّكَاةَ بِاعْتِبَارِ الْخُلْطَةِ فَقَطْ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( ۝ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَاةٌ ) وَلِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِالْأَمْوَالِ فِي الْبُلْدَانِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ ، وَقِيَاسًا عَلَى النَّقْدَيْنِ ، وَقَدْ سَلَّمَهُمَا ، قَالَ سَنَدٌ : إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الْجَمِيعِ فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ : يُخْرِجُ مِنَ الْخِلَافِ فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ ، وَوَافَقَ ( ش ) مَالِكًا فِي ضَمِّ الْمُنْفَرِدِ إِلَى الْمُخْتَلِطِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَا يُضَمُّ لِعَدَمِ الِارْتِفَاقِ فِي الْمُنْفَرِدِ . وَالْمَذْهَبُ يَنْظُرُ إِلَى الِارْتِفَاقِ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالضَّمِّ : فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَقَصَ لَا شَيْءَ فِيهِ تَكُونُ الشَّاةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي وَقَصِ الْخُلْطَةِ تَكُونُ أَثْلَاثًا ، وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الضَّمِّ فَإِنَّهُ يَضُمُّ الْمُنْفَرِدَ ، إِلَى مَا خَالَطَ بِهِ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَا شَاةٍ نَظَرًا لِلْخُلْطَةِ فِي حِصَّةِ الْمِلْكِ ، وَعَلَى صَاحِبِهِ نِصْفُ شَاةٍ ، نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَخْلِطْ إِلَّا أَرْبَعِينَ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : قَالَ سَحْنُونٌ : عَلَى الْأَرْبَعِينَ نِصْفُ شَاةٍ ، وَعَلَى الثَمَانِينَ شَاةٌ ، وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ : النَّظَرُ إِلَى أَثَرِ الْخُلْطَةِ ، فَالْأَوَّلُ اعْتَبَرَهَا فِي جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالثَّانِي اعْتَبَرَهَا فِي حَقِّ الْأَرْبَعِينَ فِيمَا خَالَطَ بِهِ خَاصَّةً ، وَفِي الثَّالِثِ اعْتَبَرَ الْقَدْرَ الَّذِي وَقَعَتْ بِهِ فِيهِ الْخُلْطَةُ فَقَطْ ، وَلَوْ خَلَطَ عَشْرَةً مِنَ الْإِبِلِ بِعِشْرَةٍ لِغَيْرِهِ ، وَبَقِيَتْ لَهُ عَشْرَةٌ أُخْرَى مُنْفَرِدَةٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ عَلَيْهِمَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَثْلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْعَشْرَةِ شَاتَانِ ، وَعَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ ثُلُثَا بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ يُزَكِّي الْجَمِيعَ بِالْغَنَمِ . قَالَ سَنَدٌ : فَلَوْ خَالَطَ بِدُونِ النِّصَابِ مَنْ لَهُ نِصَابٌ . وَلَهُ مَالٌ مُنْفَرِدٌ يُكْمِلُ النِّصَابَ ، ضَمَّ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ : لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ خَالَطَ بِهَا عِشْرِينَ ، وَلَهُ عِشْرُونَ مُنْفَرِدَةً فَالْمَأْخُوذُ عَلَى صَاحِبِ الْأَكْثَرِ ; لِأَنَّ الْآخَرَ لَمْ يَضُرْهُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith