الذخيرة
الذخيرة
page 290
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الْمُعْتَكِفِ
وَهُوَ كُلُّ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ الْعِبَادَةُ ، وَفِي الْكِتَابِ إِنْ أَذِنَ لِرَقِيقِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ فِي الِاعْتِكَافِ فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ ، فَإِنْ نَذَرَهُ الْعَبْدُ فَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَالْمَشْيُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ نَذَرَهُ الْمُكَاتَبُ وَهُوَ يَسِيرٌ لَا يَضُرُّ لَا يَمْنَعُهُ ، وَإِنْ أَضَرَّ بِالسَّعْيِ مَنَعَهُ . قَالَ سَنَدٌ : إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِلرَّقِيقِ فَهُوَ مُجْبَرٌ فِي قَطْعِهِ ، وَإِنْ أَذِنَ فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ فَلَهُ الْمَنْعُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ ، فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يَقْضِيهِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ ، وَإِنْ نَذَرَ الْأَيَّامَ لِمَعْنًى فِيهَا لَمْ يَقْضِ ، وَإِلَّا قَضَى ، وَأَسْقَطَهُ سَحْنُونٌ مُطْلَقًا ، وَالزَّوْجَةُ كَالْعَبْدِ ، وَإِذَا أَذِنَ لِلْمُكَاتَبِ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَالْعَجْزِ فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith