الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثاني
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي الْمَحَلِّ .
وَهُوَ فِي الْكِتَابِ : كُلُّ صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ سَافَرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ قَصَرَهَا ، وَإِنْ قَدِمَ فِيهِ أَتَمَّهَا ، وَإِنْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ قَضَاهُمَا كَمَا وَجَبَتَا عَلَيْهِ وَقَالَهُ ( ح ) ، وَقَالَ ( ش ) : يَقْصُرُ الْحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ ; كَمَا يَقْصُرُ الْمَرِيضُ صَلَاةَ الصِّحَّةِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، وَالْفَرْقُ : أَنَّ حَالَةَ الْمَرِيضِ بَدَلٌ ، وَالْبَدَلُ لَا يُؤْتَى بِهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمُبْدَلِ ، وَالْقَصْرُ لَيْسَ بَدَلًا عَنِ الْإِتْمَامِ ، قَالَ سَنَدٌ : قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : الْأَوْلَى قَصْرُ السَّفَرِيَّةِ ، وَلَوْ أَتَمَّ جَازَ ، وَمَنْ قَالَ فَرْضُ الْمُسَافِرِ التَّخْيِيرُ فِي السَّفَرِ خَيْرٌ فِي الْقَضَاءِ ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ رَكْعَتَانِ وَسَافَرَ ، فَذَكَرَ سَجْدَتَيْنِ لَا يَدْرِي مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ، يُصَلِّيهِمَا سَفَرِيَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ - نَظَرًا لِلِاشْتِرَاكِ ، فَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَتَيْنِ لَا يَدْرِي مُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ ، أَوْ مُفْتَرِقَتَيْنِ مِنْ صَلَاتَيْنِ ، صَلَّى ظُهْرَيْنِ وَعَصْرًا ; يَبْدَأُ بِظُهْرٍ حَضَرِيٍّ ثُمَّ سَفَرِيٍّ قَبْلَ 372 الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ عَصْرٍ سَفَرِيٍّ ; لِأَنَّهُمَا إِنْ كَانَتَا مِنَ الظُّهْرِ فَعَصْرُهُ صَحِيحٌ ، وَسَافَرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَيَكُونُ سَفَرِيًّا ; أَوْ مِنَ الْعَصْرِ فَهُوَ سَفَرِيٌّ ، وَإِنِ افْتَرَقَتَا بَطَلَ الصَّلَاتَانِ وَسَافَرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَالظُّهْرُ عَلَيْهِ حَضَرِيَّةٌ .
وَهُوَ فِي الْكِتَابِ : كُلُّ صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ سَافَرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ قَصَرَهَا ، وَإِنْ قَدِمَ فِيهِ أَتَمَّهَا ، وَإِنْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ قَضَاهُمَا كَمَا وَجَبَتَا عَلَيْهِ وَقَالَهُ ( ح ) ، وَقَالَ ( ش ) : يَقْصُرُ الْحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ ; كَمَا يَقْصُرُ الْمَرِيضُ صَلَاةَ الصِّحَّةِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، وَالْفَرْقُ : أَنَّ حَالَةَ الْمَرِيضِ بَدَلٌ ، وَالْبَدَلُ لَا يُؤْتَى بِهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمُبْدَلِ ، وَالْقَصْرُ لَيْسَ بَدَلًا عَنِ الْإِتْمَامِ ، قَالَ سَنَدٌ : قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : الْأَوْلَى قَصْرُ السَّفَرِيَّةِ ، وَلَوْ أَتَمَّ جَازَ ، وَمَنْ قَالَ فَرْضُ الْمُسَافِرِ التَّخْيِيرُ فِي السَّفَرِ خَيْرٌ فِي الْقَضَاءِ ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ رَكْعَتَانِ وَسَافَرَ ، فَذَكَرَ سَجْدَتَيْنِ لَا يَدْرِي مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ، يُصَلِّيهِمَا سَفَرِيَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ - نَظَرًا لِلِاشْتِرَاكِ ، فَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَتَيْنِ لَا يَدْرِي مُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ ، أَوْ مُفْتَرِقَتَيْنِ مِنْ صَلَاتَيْنِ ، صَلَّى ظُهْرَيْنِ وَعَصْرًا ; يَبْدَأُ بِظُهْرٍ حَضَرِيٍّ ثُمَّ سَفَرِيٍّ قَبْلَ 372 الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ عَصْرٍ سَفَرِيٍّ ; لِأَنَّهُمَا إِنْ كَانَتَا مِنَ الظُّهْرِ فَعَصْرُهُ صَحِيحٌ ، وَسَافَرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَيَكُونُ سَفَرِيًّا ; أَوْ مِنَ الْعَصْرِ فَهُوَ سَفَرِيٌّ ، وَإِنِ افْتَرَقَتَا بَطَلَ الصَّلَاتَانِ وَسَافَرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَالظُّهْرُ عَلَيْهِ حَضَرِيَّةٌ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith