الذخيرة
الذخيرة
الصفحة 219
الرُّكْنُ السَّابِعُ : الْفَصْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ فِعْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ يَجْرِي فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الْخِلَافِ فِيهِ مَا يَجْرِي فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ . قَالَ الْمَازِرِيُّ : وَالِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فِيهِمَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرُّكُوعَ مُتَمَيِّزٌ عَنِ السُّجُودِ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقِيَامِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَاهُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَوْ ذَهَبَ صَارَ السَّجْدَتَانِ وَاحِدَةً ، وَأَمَّا الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوَاجِبٌ عِنْدَ ( ش ) وَشَرْطٌ ، وَعِنْدَ ( ح ) لَيْسَ بِشَرْطٍ ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ : وَهُوَ عِنْدَنَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث