الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 795 · ص. المطبوع 21 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ لَهُ حَالَانِ يَعْنِي الْإِمَامَ ، وَالْحَالَانِ إسْلَامٌ وَكُفْرٌ أَوْ إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ لَمْ يَدْرِ فِي أَيِّهِمَا أَيْ الْحَالَيْنِ ائْتَمَّ وَأَمَّ فِيهِمَا فَفِي الْإِعَادَةِ أَوْجُهٌ ، ثَالِثُهَا : إنْ عَلِمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ إسْلَامَهُ وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ لَمْ يُعِدْ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُنَّ ابْنُ تَمِيمٍ ، أَحَدُهَا : يُعِيدُ مُطْلَقًا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَصَحَّحَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُعِيدُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : الْفَرْقُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ ، جَزَمَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ 21 وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ : فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُسْلِمُ تَارَةً وَيَرْتَدُّ أُخْرَى لَمْ يُصَلِّ خَلْفَهُ حَتَّى يَعْلَمَ عَلَى أَيِّ دَيْنٍ هُوَ ، فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ ، نَظَرْنَا : فَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ إسْلَامَهُ وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَإِنْ عَلِمَ رِدَّتَهُ وَشَكَّ فِي إسْلَامِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، انْتَهَى . ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْإِمَامَةِ .
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَلَا إمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ مُسْتَمِرٌّ ، وَفِيهِ بِمِثْلِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى : أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْعُمْدَةِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ بِمَنْ لَا سَلَسَ بِهِ ، انْتَهَى . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَلَا يَؤُمُّ أَخْرَسُ وَلَا دَائِمٌ حَدَثُهُ وَعَاجِزٌ عَنْ رُكْنٍ وَأُنْثَى ، بِعَكْسِهِمْ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَمَنْ عَجَزَ ، وَالْمُنَوِّرِ : عَنْ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ لَمْ تَصِحَّ إمَامَتُهُ بِقَادِرٍ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَأَمَّا عَدَمُ الْعِصْمَةِ فِي الطَّهَارَةِ كَصَاحِبِ السَّلَسِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمَعْصُومِ بِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَلَا يَقْتَدِي بِمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث