الفروع
الفروع · الجزء الأول
page 7 · printed p. 79 · commentary
79 فَصْلٌ " الثَّانِي طَاهِرٌ " كَمَاءِ وَرْدٍ وَنَحْوِهِ ، وَطَهُورٍ طُبِخَ فِيهِ ، أَوْ غَلَبَ مُخَالِطُهُ . وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ قَلِيلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ فَطَاهِرٌ ( و . م . ر . ق ) نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . وَعَنْهُ طَهُورٌ ( وَ . هـ . ر ) وَ ( م . ر . ق ) وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَأَبُو الْبَقَاءِ وَشَيْخُنَا . وَعَنْهُ نَجِسٌ ( وَ . هـ . ر ) وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي ثَوْبِ الْمُتَطَهِّرِ . وَقَطَعَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ بِالْعَفْوِ فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ . وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ .
وَفِي رِوَايَةٍ لَا ( م 8 ) صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ وَشَيْخُنَا . وَلَوْ اشْتَرَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَبَانَ قَدْ تُوُضِّئَ بِهِ فَعَيْبٌ ، لِاسْتِقْذَارِهِ عُرْفًا ، وَذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ .
وَإِنْ غَمَسَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ يَدَهُ ، وَقِيلَ : أَوْ بَعْضَهَا قَائِمٌ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ ، وَعَنْهُ وَالنَّهَارِ ، وَقِيلَ غَسَلَهَا ثَلَاثًا ، وَقِيلَ بَعْدَ النِّيَّةِ ، وَقِيلَ نِيَّةُ الْوُضُوءِ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ۝ فَأَرَادَ الطَّهُورَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَطَاهِرٌ . وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ اسْتَعْمَلَهُ ، وَيَتَيَمَّمُ مَعَهُ ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي شُرْبٍ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ 80 يُكْرَهُ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ، صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ لِلْأَمْرِ بِإِرَاقَتِهِ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ ، لَكِنَّهُ صَحَّ عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَنْهُ طَهُورٌ ( وَ ) وَعَنْهُ نَجِسٌ . وَإِنْ حَصَلَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ غَمْسٍ فَعَنْهُ كَغَمْسِهِ ، وَعَنْهُ طَهُورٌ ( م 9 ) وَفِي تَأْثِيرِ غَمْسِ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ وَجْهَانِ ( م 10 ) وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي طُهْرٍ مُسْتَحَبٍّ فَفِي بَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ رِوَايَتَانِ ( م 11 ) وَلَا أَثَرَ لِغَمْسِهَا فِي مَائِعٍ طَاهِرٍ 81 فِي الْأَصَحِّ .
وَإِنْ نَوَى جُنُبٌ بِانْغِمَاسِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي قَلِيلٍ رَاكِدٍ رَفْعَ حَدَثِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ ( ش . هـ . ر ) وَصَارَ مُسْتَعْمَلًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : بِأَوَّلِ جُزْءٍ لَاقَى ، كَمَحَلِّ نَجَسٍ لَاقَاهُ ( وَ ) قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَذَلِكَ الْجُزْءُ لَا يُعْلَمُ ، لِاخْتِلَافِ أَجْزَاءِ الْعُضْوِ ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي الرَّأْسِ ، وَقِيلَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ انْفَصَلَ ، كَالْمُتَرَدِّدِ عَلَى الْمَحَلِّ ( م 12 ) وَقِيلَ لَيْسَ مُسْتَعْمَلًا ، 82 وَقِيلَ يَرْتَفِعُ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْعُضْوِ لَوْ غُسِلَ بِمَائِعٍ ثُمَّ صُبَّ فِيهِ أَثَرٌ : أَثَّرَ هُنَا ، وَكَذَا نِيَّتُهُ بَعْدَ غَمْسِهِ ، وَقِيلَ يَرْتَفِعُ ، وَلَا أَثَرَ لَهُ بِلَا نِيَّةٍ لِطَهَارَةِ بَدَنِهِ ( وَ ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كُرِهَ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ ( وَ ش ) قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي وَعَنْهُ لَا يَنْبَغِي ، وَهَلْ يَرْتَفِعُ بِاتِّصَالِهِ أَوْ انْفِصَالِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 13 )
83 وَإِنْ اغْتَرَفَ بِيَدِهِ مِنْ الْقَلِيلِ بَعْدَ نِيَّةِ غَسْلِهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ لِصَرْفِ النِّيَّةِ بِقَصْدِ اسْتِعْمَالِهِ خَارِجَهُ ، وَهُوَ أَظْهَرُ . وَهَلْ رِجْلٌ أَوْ فَمٌ وَنَحْوُهُ كَيَدٍ ، أَمْ يُؤَثِّرُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 14 ) .
وَقِيلَ : اغْتِرَافُ مُتَوَضِّئٍ بِيَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ لَمْ يَنْوِ غَسْلَهَا فِيهِ كَجُنُبٍ ، وَالْمَذْهَبُ طَهُورٌ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهِ ، وَيَصِيرُ الْمَاءُ بِانْتِقَالِهِ إلَى عُضْوٍ آخَرَ مُسْتَعْمَلًا ( وَ . ر . ش ) وَعَنْهُ لَا ( وَ . هـ ) وَعَنْهُ لَا فِي الْجُنُبِ ، وَعَنْهُ يَكْفِيهِمَا مَسْحُ اللُّمْعَةِ بِلَا غَسْلٍ لِلْخَبَرِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ .
وَإِنْ خُلِطَ طَهُورٌ بِمُسْتَعْمَلٍ : فَإِنْ كَانَ لَوْ خَالَفَهُ فِي الصِّفَةِ غَيْرُهُ أَثَّرَ ، وَعِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ قَدْرًا ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : إنْ غَيَّرَهُ لَوْ كَانَ خَلًّا أَثَّرَ ، وَنَصُّهُ فِيمَنْ انْتَضَحَ مِنْ وُضُوئِهِ فِي إنَائِهِ لَا بَأْسَ ، وَإِنْ بَلَغَ بَعْدَ خَلْطِهِ قُلَّتَيْنِ ، أَوْ كَانَا مُسْتَعْمَلَيْنِ فَطَاهِرٌ ، وَقِيلَ : طَهُورٌ . وَإِنْ خَلَتْ بِهِ وَقِيلَ : وَبِكَثِيرٍ امْرَأَةٌ ، وَقِيلَ : أَوْ مُمَيِّزَةٌ فِي غَسْلِ أَعْضَائِهَا ، وَقِيلَ : أَوْ بَعْضِهَا عَنْ حَدَثٍ ، وَقِيلَ : أَوْ خَبَثَ وَطُهْرٍ مُسْتَحَبٍّ فَطَهُورٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ ، وَقِيلَ : " وَلَا صَبِيٍّ ، وَعَنْهُ يَرْفَعُ ( وَ ) 84 بِلَا كَرَاهَةٍ كَاسْتِعْمَالِهِمَا مَعًا ، وَكَإِزَالَتِهِ بِهِ نَجَاسَةً ، وَكَامْرَأَةٍ أُخْرَى ، وَكَتَطْهِيرِهَا بِمَاءٍ خَلَا بِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِنَّ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ فِي الْأَخِيرَةِ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ ( ع ) وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، وَيُكْرَهُ ، وَمَعْنَاهُ اخْتِيَارُ الْآجُرِّيِّ ، كَرِوَايَةِ فِي خَلْوَةٍ لِشُرْبٍ ، وَالْخُنْثَى كَرَجُلٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ كَامْرَأَةٍ ، وَتَزُولُ الْخَلْوَةُ بِمُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي الِاسْتِعْمَالِ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : وَبِالْمُشَاهَدَةِ فَقِيلَ : مُشَاهَدَةُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ، وَقِيلَ : كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ ( م 15 ) .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith