الفروع
الفروع · الجزء الأول
الصفحة 600 · ص. المطبوع 476 - 477 · الشرح
476 - 477 مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْقَمْلَةِ ، وَعَنْهُ فِيهَا يُكْرَهُ ، وَفِي جَوَازِ دَفْنِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَجْهَانِ ، وَنَصُّهُ يُبَاحُ قَتْلُهَا فِيهِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى ، إحْدَاهُمَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ كَالْبُصَاقِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ : أَعْمَاقُ الْمَسْجِدِ كَظَاهِرِهِ فِي وُجُوبِ صِيَانَتِهِ عَنْ النَّجَاسَةِ ، انْتَهَى ، فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَةِ دَمِهَا مُنِعَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ يُكْرَهُ .
وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي جَوَازِ دَفْنِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَجْهَيْنِ ، وَلَعَلَّهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي طَهَارَةِ دَمِهَا وَنَجَاسَتِهِ ، انْتَهَى ، قُلْتُ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ طَهَارَةُ دَمِ الْقَمْلِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث