الفروع
الفروع · الجزء السادس
436 وَمَا مَنَعَ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ مَنَعَ دَوَامَهَا ، فَيَنْعَزِلُ بِهِ ، وَفِي الْمُحَرَّرِ : فَقَدْ سَمِعَ أَوْ بَصَرَ بَعْدَ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ .
وَقَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ فِي فَقْدِ بَصَرٍ ، وَقِيلَ : إنْ تَابَ فَاسِقٌ أَوْ أَفَاقَ مِنْ جِنٍّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا يَنْعَزِلُ بِالْإِغْمَاءِ فَوِلَايَتُهُ بَاقِيَةٌ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ .
وَفِي الْمُعْتَمَدِ : إنْ طَرَأَ جُنُونٌ فَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا لَمْ يَنْعَزِلْ ، كَالْإِغْمَاءِ ، وَإِنْ أَطْبَقَ بِهِ وَجَبَ عَزْلُهُ ، وَاخْتَلَفَتْ الشَّافِعِيَّةُ فَقِيلَ : بِمُدَّةِ سَنَةٍ لِتَكْمِيلِ إيجَابِ الْعِبَادَاتِ ، وَقِيلَ : شَهْرٌ ، لِإِيجَابِ رَمَضَانَ مَعَ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ : يَوْمًا وَلَيْلَةً لِإِيجَابِ الصَّلَاةِ ، وَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِنَا الشَّهْرُ ، لِأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ شَهَادَةَ مَنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا ، وَقَالَ : فِي الشَّهْرِ مَرَّةً كَذَا قَالَ .
وَقَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ فِي فَقْدِ بَصَرٍ ، وَقِيلَ : إنْ تَابَ فَاسِقٌ أَوْ أَفَاقَ مِنْ جِنٍّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا يَنْعَزِلُ بِالْإِغْمَاءِ فَوِلَايَتُهُ بَاقِيَةٌ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ .
وَفِي الْمُعْتَمَدِ : إنْ طَرَأَ جُنُونٌ فَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا لَمْ يَنْعَزِلْ ، كَالْإِغْمَاءِ ، وَإِنْ أَطْبَقَ بِهِ وَجَبَ عَزْلُهُ ، وَاخْتَلَفَتْ الشَّافِعِيَّةُ فَقِيلَ : بِمُدَّةِ سَنَةٍ لِتَكْمِيلِ إيجَابِ الْعِبَادَاتِ ، وَقِيلَ : شَهْرٌ ، لِإِيجَابِ رَمَضَانَ مَعَ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ : يَوْمًا وَلَيْلَةً لِإِيجَابِ الصَّلَاةِ ، وَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِنَا الشَّهْرُ ، لِأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ شَهَادَةَ مَنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا ، وَقَالَ : فِي الشَّهْرِ مَرَّةً كَذَا قَالَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث