الفروع
الفروع · الجزء الأول
406 - 407 بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ الْمَفْضُولِ وَالصَّلَاةِ مَكَانَهُ ، ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : فِي الْإِيثَارِ بِمَكَانِهِ ، وَفِيمَنْ سَبَقَ إلَى مَكَان لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، انْتَهَى ، ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَقْوِيَةُ الثَّانِي وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَطَعَ بِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : يُؤَخِّرُ الصِّبْيَانَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ .
وَقَالَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ حَمَلَ فِعْلَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَعَ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، انْتَهَى ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ فِي النُّكَتِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ النَّقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ هَلْ يُؤَخَّرُ الْمَفْضُولُ بِحُضُورِ الْفَاضِلِ ، أَوْ لَا يُؤَخَّرُ ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْأَجْنَاسِ ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَنَائِزِ ، وَمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ ، فِيهِ أَقْوَالٌ ، انْتَهَى .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ الْمَفْضُولِ وَالصَّلَاةِ مَكَانَهُ ، ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : فِي الْإِيثَارِ بِمَكَانِهِ ، وَفِيمَنْ سَبَقَ إلَى مَكَان لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، انْتَهَى ، ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَقْوِيَةُ الثَّانِي وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَطَعَ بِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : يُؤَخِّرُ الصِّبْيَانَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ .
وَقَالَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ حَمَلَ فِعْلَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَعَ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، انْتَهَى ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ فِي النُّكَتِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ النَّقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ هَلْ يُؤَخَّرُ الْمَفْضُولُ بِحُضُورِ الْفَاضِلِ ، أَوْ لَا يُؤَخَّرُ ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْأَجْنَاسِ ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَنَائِزِ ، وَمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ ، فِيهِ أَقْوَالٌ ، انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث