الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4577 · ص. المطبوع 660 · الشرح
660 مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ ابْتِدَاءً أَوْ يَنْتَقِلُ عَنْ مَوْرُوثِهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي بِذَلِكَ الْقَوَدَ هَلْ يَسْتَحِقُّهُ الْوَارِثُ ابْتِدَاءً أَمْ يَنْتَقِلُ عَنْ مَوْرُوثِهِ ؟ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشَرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ : حَكَى ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْإِقْنَاعِ رِوَايَتَيْنِ فِي الْقِصَاصِ ، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ لِلْوَارِثَةِ ابْتِدَاءً أَوْ مَوْرُوثٌ عَنْ الْمَيِّتِ ؟ انْتَهَى .
( إحْدَاهُمَا ) يَسْتَحِقُّهُ ابْتِدَاءً ، لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَنْتَقِلُ الِاسْتِحْقَاقُ إلَيْهِمْ عَنْ مَوْرُوثِهِمْ .
( قُلْت ) : قَدْ حَكَى الْأَصْحَابُ رِوَايَتَيْنِ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ ، هَلْ حَدَثَتْ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ ; لِأَنَّهُ تَجِبُ بِالْمَوْتِ ؟ أَوْ عَلَى مِلْكِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّ سَبَبَهَا وُجِدَ فِي حَيَاتِهِ وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا حَدَثَتْ عَلَى مِلْكِ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : { ۝ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدِّيَةَ مِيرَاثٌ } ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَتَصْحِيحِ الْمُقْنِعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرُهُمْ ، فَكَذَا يَكُونُ الْقَوَدُ ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : لَوْ عَفَا الْمَقْتُولُ عَنْ قَاتِلِهِ بَعْدَ الْجُرْحِ صَحَّ ، وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ مُنَجَّى وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ .
قَالَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ : صَحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، فَهُوَ كَمَالِهِ ، انْتَهَى .
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَيَكُونُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوَدَ انْتَقَلَ عَنْ الْمَقْتُولِ إلَى الْوَارِثِ كَالدِّيَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الدِّيَةَ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ ، وَأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا بِصِحَّةِ عَفْوِ الْمَقْتُولِ عَنْ الْقَاتِلِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ تِلْكَ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرْقٌ مُؤَثِّرٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث