الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : نَقَلَ الْكَحَّالُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : تُنْفِقُ مِنْ مَالِ حَمْلِهَا ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، انْتَهَى .
ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِمُتَوَفًّى عَنْهَا ، لِقَوْلِهِ : " وَلَا شَيْءَ لِمُتَوَفًّى عَنْهَا " وَلَكِنْ إذَا قُلْنَا إنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَهَا نَفَقَةٌ ، فَهَلْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ حَمْلِهَا أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؟ 594 ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَمَنْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ وَمَاتَ فَهَلْ نَفَقَتُهَا مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ حَقِّ وَلَدِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : فِي نَفَقَةِ أُمِّ الْوَلَدِ الْحَامِلِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ .
( إحْدَاهَا ) لَا نَفَقَةَ لَهَا ، نَقَلَهَا حَرْبٌ وَابْنُ بُخْتَانَ .
( وَالثَّانِيَةُ ) يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ مَا فِي بَطْنِهَا ، نَقَلَهَا الْكَحَّالُ .
( وَالثَّالِثَةُ ) إنْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ فِي عِدَادِ الْأَحْرَارِ ; يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، نَقَلَهَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَهِيَ مُشْكِلَةٌ جِدًّا ، وَبَيَّنَ مَعْنَاهَا ، وَاسْتَشْكَلَ الْمَجْدُ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : الْحَمْلُ إنَّمَا يَرِثُ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا ، وَيَتَوَقَّفُ نَصِيبُهُ ، فَكَيْفَ يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ تَحْقِيقِ الشَّرْطِ ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا النَّصَّ يَشْهَدُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ بِالْإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، وَإِنَّمَا خُرُوجُهُ حَيًّا يَتَبَيَّنُ بِهِ وُجُودُ ذَلِكَ ، فَإِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، لَا سِيَّمَا وَالنَّفَقَةُ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ ، كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ ، انْتَهَى .
فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِمُتَوَفًّى عَنْهَا ، لِقَوْلِهِ : " وَلَا شَيْءَ لِمُتَوَفًّى عَنْهَا " وَلَكِنْ إذَا قُلْنَا إنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَهَا نَفَقَةٌ ، فَهَلْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ حَمْلِهَا أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؟ 594 ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَمَنْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ وَمَاتَ فَهَلْ نَفَقَتُهَا مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ حَقِّ وَلَدِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : فِي نَفَقَةِ أُمِّ الْوَلَدِ الْحَامِلِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ .
( إحْدَاهَا ) لَا نَفَقَةَ لَهَا ، نَقَلَهَا حَرْبٌ وَابْنُ بُخْتَانَ .
( وَالثَّانِيَةُ ) يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ مَا فِي بَطْنِهَا ، نَقَلَهَا الْكَحَّالُ .
( وَالثَّالِثَةُ ) إنْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ فِي عِدَادِ الْأَحْرَارِ ; يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، نَقَلَهَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَهِيَ مُشْكِلَةٌ جِدًّا ، وَبَيَّنَ مَعْنَاهَا ، وَاسْتَشْكَلَ الْمَجْدُ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : الْحَمْلُ إنَّمَا يَرِثُ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا ، وَيَتَوَقَّفُ نَصِيبُهُ ، فَكَيْفَ يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ تَحْقِيقِ الشَّرْطِ ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا النَّصَّ يَشْهَدُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ بِالْإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، وَإِنَّمَا خُرُوجُهُ حَيًّا يَتَبَيَّنُ بِهِ وُجُودُ ذَلِكَ ، فَإِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، لَا سِيَّمَا وَالنَّفَقَةُ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ ، كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ ، انْتَهَى .
فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث