الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 7 وَ 8 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ التَّظْلِيلُ بِغَيْرِ بِنَاءٍ ، كَبَارِيَةٍ وَنَحْوِهَا ، فَإِنْ طَالَ مُقَامُهُ أَوْ مُقَامُ سَابِقٍ إلَى مَعْدِنٍ فَفِي إزَالَتِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 ) إذَا طَالَ مُقَامُهُ فِي الْجُلُوسِ فَهَلْ يُزَالُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُزَالُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، 561 وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ اللَّائِقُ بِأُصُولِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا بِالْإِقْطَاعِ انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُزَالُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : مَنَعَ ، فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 8 ) إذَا طَالَ مُقَامُ السَّابِقِ إلَى مَعْدِنٍ فَهَلْ يُزَالُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُمْنَعُ وَلَا يُزَالُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَا دَامَ أَخْذًا قَالَ الْحَارِثِيُّ : أَصَحُّهُمَا لَا يُمْنَعُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُمْنَعُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَقِيلَ : يُمْنَعُ مَعَ ضِيقِ الْمَكَانِ .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : قَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ( قُلْت ) : وَغَيْرُ ابْنِ عَقِيلٍ وَلَيْسَ هَذَا دَاخِلًا فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ )
كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَعَلُوا حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا حُكْمًا وَاحِدًا ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرُهُمَا . وَقِيلَ : يُزَالُ مِنْ الْمَعْدِنِ دُونَ الْجُلُوسِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا ( قُلْت ) : وَيَتَوَجَّهُ الْعَكْسُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ : فَصَحَّحَا أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْمَعْدِنِ ، وَقَدَّمَا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ إطَالَةِ الْجُلُوسِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ إطَالَةِ الْجُلُوسِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ الْإِطَالَةِ فِي الْمَعْدِنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 ) إذَا طَالَ مُقَامُهُ فِي الْجُلُوسِ فَهَلْ يُزَالُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُزَالُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، 561 وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ اللَّائِقُ بِأُصُولِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا بِالْإِقْطَاعِ انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُزَالُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : مَنَعَ ، فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 8 ) إذَا طَالَ مُقَامُ السَّابِقِ إلَى مَعْدِنٍ فَهَلْ يُزَالُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُمْنَعُ وَلَا يُزَالُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَا دَامَ أَخْذًا قَالَ الْحَارِثِيُّ : أَصَحُّهُمَا لَا يُمْنَعُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُمْنَعُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَقِيلَ : يُمْنَعُ مَعَ ضِيقِ الْمَكَانِ .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : قَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ( قُلْت ) : وَغَيْرُ ابْنِ عَقِيلٍ وَلَيْسَ هَذَا دَاخِلًا فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ )
كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَعَلُوا حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا حُكْمًا وَاحِدًا ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرُهُمَا . وَقِيلَ : يُزَالُ مِنْ الْمَعْدِنِ دُونَ الْجُلُوسِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا ( قُلْت ) : وَيَتَوَجَّهُ الْعَكْسُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ : فَصَحَّحَا أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْمَعْدِنِ ، وَقَدَّمَا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ إطَالَةِ الْجُلُوسِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ إطَالَةِ الْجُلُوسِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ الْإِطَالَةِ فِي الْمَعْدِنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث