الفروع
الفروع · الجزء الأول
page 312 · printed p. 290 · commentary
( مَسْأَلَةُ 7 ) قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ فَلَوْ جُنَّ مُتَّصِلًا فَفِي زَمَنِ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي فِي لُزُومِ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ حَالَ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي بْنُ مُنَجَّى فِي النِّهَايَةِ : لَوْ شَرِبَ مُحَرَّمًا فَسَكِرَ بِهِ ثُمَّ جُنَّ مُتَّصِلًا بِالسُّكْرِ لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي وَقْتِ السُّكْرِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالِ الْجُنُونِ ؟ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِاتِّصَالِهِ بِالسُّكْرِ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَعَاطَى سَبَبًا أَثَّرَ 290 فِي وُجُودِ الْجُنُونِ ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ طَرَيَانَ الْجُنُونِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ كَمَا لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً ، انْتَهَى ، قُلْت الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَيُعَضِّدُهُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ لَوْ جُنَّ الْمُرْتَدُّ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ زَمَنَ جُنُونِهِ ، لِأَنَّ سُقُوطَهَا بِالْجُنُونِ رُخْصَةٌ ، وَتَخْفِيفٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَكَذَا ، يُقَالُ فِي هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith