الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَمَنْ اكْتَرَى زَوْرَقًا فَزَوَاهُ مَعَ زَوْرَقٍ لَهُ فَغَرِقَا ضَمِنَ ، لِأَنَّهَا مُخَاطَرَةٌ ، لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْمُسَاوَاةِ كَكِفَّةِ الْمِيزَانِ ، كَمَا لَوْ اكْتَرَى ثَوْرًا لِاسْتِقَاءِ مَاءٍ فَجَعَلَهُ فَدَّانًا لِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ فَتَفِلَتْ ضَمِنَ ، وَإِنْ آجَرَ أَرْضًا بِلَا مَاءٍ صَحَّ ، فَإِنْ أَطْلَقَ فَاخْتَارَ الشَّيْخُ الصِّحَّةَ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهَا ، وَقِيلَ : لَا ، كَظَنِّهِ إمْكَانَ تَحْصِيلِهِ ( م 18 ) وَإِنْ ظَنَّ وُجُودَهُ بِالْأَمْطَارِ وَزِيَادَةِ الْأَنْهَارِ صَحَّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، كَالْعِلْمِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ ، وَمَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ أَوْ تَلِفَ أَوْ لَمْ يُنْبِتْ فَلَا خِيَارَ ، وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ زَرْعُهَا لِغَرَقِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ ، وَكَذَا لِقِلَّةِ مَاءٍ 448 قَبْلَ زَرْعِهَا أَوْ بَعْدَهُ ، أَوْ عَابَتْ بِعَزْقٍ يَعِيبُ بِهِ بَعْضُ الزَّرْعِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَوْ بَرْدٍ أَوْ فَأْرٍ أَوْ عُذْرٍ ، قَالَ : فَإِنْ أَمْضَى فَلَهُ الْأَرْشُ ، كَعَيْبِ الْأَعْيَانِ ، وَإِنْ فَسَخَ فَعَلَيْهِ الْقِسْطُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، ثُمَّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إلَى كَمَالِهِ ، قَالَ : وَمَا لَمْ يَرْوِ مِنْ الْأَرْضِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، اتِّفَاقًا ، وَإِنْ قَالَ فِي الْأُجْرَةِ مَقِيلًا وَمَرَاعًا أَوْ أَطْلَقَ ، لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَقْدٌ ، كَأَرْضِ الْبَرِّيَّةِ وَمَنْ اكْتَرَى لِنَسْجٍ أَوْ خِيَاطَةٍ أَوْ كُحْلٍ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ حِبْرٌ وَخُيُوطٌ وَكُحْلٌ ، كَأَرْضٍ لِزَرْعٍ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ، وَقِيلَ يَتْبَعُ الْعُرْفَ ، وَالْمَشْيُ الْمُعْتَادُ قُرْبَ الْمَنْزِلِ لَا يَلْزَمُ رَاكِبًا ضَعِيفًا أَوْ امْرَأَةً ، وَفِي غَيْرِهِمَا وَجْهَانِ ( م 19 ) وَيَلْزَمُ رَبَّ الدَّابَّةِ مَا يَتَوَقَّفُ النَّفْعُ عَلَيْهِ ، كَتَوْطِئَةِ مَرْكُوبٍ عَادَةً ، وَزِمَامِهِ وَرَحْلِهِ وَشَدِّ مَحْمَلٍ وَرَفْعٍ وَحَطٍّ وَقَائِدٍ وَسَائِقٍ ، لَا مَحْمَلٍ وَمَظَلَّةٍ 449 وَوِطَاءٍ فَوْقَ الرَّحْلِ وَحَبْلِ قِرَانٍ بَيْنَ الْمَحْمَلَيْنِ ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : وَعِدْلٍ لِقُمَاشٍ عَلَى مُكْرٍ إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ .
وَفِي الْمُغْنِي : إنْ كَانَتْ عَلَى تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ الْبَهِيمَةَ لِيَرْكَبَهَا لِنَفْسِهِ فَالْكُلُّ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ الدَّلِيلَ لَا يَلْزَمُ مُكْرٍ ، وَقِيلَ : بَلَى ، فِي الذِّمَّةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يُوَصِّلَهُ ، وَيَلْزَمُهُ حَبْسُهَا لَهُ لِنُزُولِهِ لِحَاجَةٍ ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : وَسَنَةٌ رَاتِبَةٌ ، وَتَبْرِيكُ بَعِيرٍ لِشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ ، وَفِيهِ لِمَرَضٍ طَارِئٍ وَجْهَانِ ( م 20 ) وَيَلْزَمُ الْمُكْتَرِيَ تَفْرِيغُ الدَّارِ مِنْ فِعْلِهِ ، كَبَالُوعَةٍ وَقُمَامَةٍ ، وَيَلْزَمُ الْمُكْرِيَ تَسْلِيمُهَا مُنَظَّفَةً ، وَتَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ ، وَهُوَ أَمَانَةٌ مَعَ مُكْتَرٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ ، وَمَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ أَوْ تَلِفَ أَوْ لَمْ يُنْبِتْ فَلَا خِيَارَ ، وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ زَرْعُهَا لِغَرَقِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ ، وَكَذَا لِقِلَّةِ مَاءٍ 448 قَبْلَ زَرْعِهَا أَوْ بَعْدَهُ ، أَوْ عَابَتْ بِعَزْقٍ يَعِيبُ بِهِ بَعْضُ الزَّرْعِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَوْ بَرْدٍ أَوْ فَأْرٍ أَوْ عُذْرٍ ، قَالَ : فَإِنْ أَمْضَى فَلَهُ الْأَرْشُ ، كَعَيْبِ الْأَعْيَانِ ، وَإِنْ فَسَخَ فَعَلَيْهِ الْقِسْطُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، ثُمَّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إلَى كَمَالِهِ ، قَالَ : وَمَا لَمْ يَرْوِ مِنْ الْأَرْضِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، اتِّفَاقًا ، وَإِنْ قَالَ فِي الْأُجْرَةِ مَقِيلًا وَمَرَاعًا أَوْ أَطْلَقَ ، لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَقْدٌ ، كَأَرْضِ الْبَرِّيَّةِ وَمَنْ اكْتَرَى لِنَسْجٍ أَوْ خِيَاطَةٍ أَوْ كُحْلٍ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ حِبْرٌ وَخُيُوطٌ وَكُحْلٌ ، كَأَرْضٍ لِزَرْعٍ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ، وَقِيلَ يَتْبَعُ الْعُرْفَ ، وَالْمَشْيُ الْمُعْتَادُ قُرْبَ الْمَنْزِلِ لَا يَلْزَمُ رَاكِبًا ضَعِيفًا أَوْ امْرَأَةً ، وَفِي غَيْرِهِمَا وَجْهَانِ ( م 19 ) وَيَلْزَمُ رَبَّ الدَّابَّةِ مَا يَتَوَقَّفُ النَّفْعُ عَلَيْهِ ، كَتَوْطِئَةِ مَرْكُوبٍ عَادَةً ، وَزِمَامِهِ وَرَحْلِهِ وَشَدِّ مَحْمَلٍ وَرَفْعٍ وَحَطٍّ وَقَائِدٍ وَسَائِقٍ ، لَا مَحْمَلٍ وَمَظَلَّةٍ 449 وَوِطَاءٍ فَوْقَ الرَّحْلِ وَحَبْلِ قِرَانٍ بَيْنَ الْمَحْمَلَيْنِ ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : وَعِدْلٍ لِقُمَاشٍ عَلَى مُكْرٍ إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ .
وَفِي الْمُغْنِي : إنْ كَانَتْ عَلَى تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ الْبَهِيمَةَ لِيَرْكَبَهَا لِنَفْسِهِ فَالْكُلُّ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ الدَّلِيلَ لَا يَلْزَمُ مُكْرٍ ، وَقِيلَ : بَلَى ، فِي الذِّمَّةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يُوَصِّلَهُ ، وَيَلْزَمُهُ حَبْسُهَا لَهُ لِنُزُولِهِ لِحَاجَةٍ ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : وَسَنَةٌ رَاتِبَةٌ ، وَتَبْرِيكُ بَعِيرٍ لِشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ ، وَفِيهِ لِمَرَضٍ طَارِئٍ وَجْهَانِ ( م 20 ) وَيَلْزَمُ الْمُكْتَرِيَ تَفْرِيغُ الدَّارِ مِنْ فِعْلِهِ ، كَبَالُوعَةٍ وَقُمَامَةٍ ، وَيَلْزَمُ الْمُكْرِيَ تَسْلِيمُهَا مُنَظَّفَةً ، وَتَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ ، وَهُوَ أَمَانَةٌ مَعَ مُكْتَرٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث