الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ الْإِعَارَةُ لِقَائِمٍ مَقَامَهُ ، وَفِي ضَمَانِ مُسْتَعِيرٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَضْمَنُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَلَا ضَمَانَ لِمُسْتَعِيرٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الْعَارِيَّة ، ( قُلْت ) : فِيهَا بَابُهَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَضْمَنُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ الْعَيْنَ الْمَأْجُورَةَ : وَلَهُ إجَارَتُهَا ، عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهَا .
وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَقِيلَ فِيهِ مِنْ مُؤَجِّرٍ ، انْتَهَى . فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ إجَارَةَ الْمَأْجُورِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا ، وَذَكَرَ وَجْهًا بِعَدَمِ الْجَوَازِ مُطْلَقًا ، وَهَذَا الْوَجْهُ جَزَمَ 446 بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ بِالْجَوَازِ لِلْمُؤَجِّرِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، قَالَا : أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ هَلْ يَصِحُّ مِنْ بَائِعِهِ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْجَوَازِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَذْهَبُ عَدَمَ الْجَوَازِ عِنْدَ الشَّيْخِ وَالشَّارِحِ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْبِنَاءِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَهُوَ الصَّوَابُ ، إلَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ الْمَأْجُورُ عَلَى تَمَيُّزٍ ، فَالصَّوَابُ عَدَمُ الْجَوَازِ ، كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ .
( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ مَا شَاءَ أَوْ غَرْسِهِ أَوْ وَغَرْسِهِ صَحَّ ، فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، كَازْرَعْ مَا شِئْت وَإِنْ قَالَ : لِزَرْعٍ ، فَوَجْهَانِ ، وَكَذَا الْغِرَاسُ ، انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الْخِلَافُ فِيهِمَا مُطْلَقٌ ، مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ وَمَسْأَلَةُ الْغَرْسِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ اكْتَرَى لِزَرْعٍ وَأَطْلَقَ زَرْعَ مَا شَاءَ ، انْتَهَى :
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَضْمَنُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَلَا ضَمَانَ لِمُسْتَعِيرٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الْعَارِيَّة ، ( قُلْت ) : فِيهَا بَابُهَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَضْمَنُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ الْعَيْنَ الْمَأْجُورَةَ : وَلَهُ إجَارَتُهَا ، عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهَا .
وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَقِيلَ فِيهِ مِنْ مُؤَجِّرٍ ، انْتَهَى . فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ إجَارَةَ الْمَأْجُورِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا ، وَذَكَرَ وَجْهًا بِعَدَمِ الْجَوَازِ مُطْلَقًا ، وَهَذَا الْوَجْهُ جَزَمَ 446 بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ بِالْجَوَازِ لِلْمُؤَجِّرِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، قَالَا : أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ هَلْ يَصِحُّ مِنْ بَائِعِهِ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْجَوَازِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَذْهَبُ عَدَمَ الْجَوَازِ عِنْدَ الشَّيْخِ وَالشَّارِحِ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْبِنَاءِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَهُوَ الصَّوَابُ ، إلَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ الْمَأْجُورُ عَلَى تَمَيُّزٍ ، فَالصَّوَابُ عَدَمُ الْجَوَازِ ، كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ .
( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ مَا شَاءَ أَوْ غَرْسِهِ أَوْ وَغَرْسِهِ صَحَّ ، فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، كَازْرَعْ مَا شِئْت وَإِنْ قَالَ : لِزَرْعٍ ، فَوَجْهَانِ ، وَكَذَا الْغِرَاسُ ، انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الْخِلَافُ فِيهِمَا مُطْلَقٌ ، مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ وَمَسْأَلَةُ الْغَرْسِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ اكْتَرَى لِزَرْعٍ وَأَطْلَقَ زَرْعَ مَا شَاءَ ، انْتَهَى :
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث