الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2726 · ص. المطبوع 273 · الشرح
273 مَسْأَلَةٌ 8 ) [ قَوْلُهُ ] : وَمَنْ صُولِحَ بِعِوَضٍ عَلَى إجْرَاءِ مَاءٍ مَعْلُومٍ فِي مِلْكِهِ صَحَّ ، وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِهِ كَتَضَرُّرِهِ ، أَوْ أَرْضِهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، فَقِيلَ : لِضَرُورَةٍ ، وَقِيلَ : حَاجَةٍ وَلَوْ مَعَ حَفْرٍ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَحْرُمُ فَهَلْ الْمُجَوِّزُ لِذَلِكَ الضَّرُورَةُ أَوْ الْحَاجَةُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ .
( الْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، فَإِنَّهُمَا إنَّمَا حَكَيَا الرِّوَايَتَيْنِ مَعَ الْحَاجَةِ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث