الفروع
الفروع · الجزء الأول
الصفحة 254 · ص. المطبوع 259 - 260 · الشرح
259 - 260 بَابُ الْحَيْضِ
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ عَنْ الْحَائِضِ : وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، لِأَنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيُعَايَا بِهَا ، انْتَهَى ، رَدَّ شَيْخُنَا وَابْنُ نَصْرِ اللَّهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي كَوْنِهَا تَقْضِي ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا قُلْنَا تَطُوفُ الْحَائِضُ ، فَإِذَا طَافَتْ فَإِنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ ، وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْضًا ، قُلْت وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ وَجْهَانِ فِي قَضَائِهِمَا ، اخْتَارَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ عَدَمَ الْقَضَاءِ ، وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَالْجُرْجَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، وَحُكِيَ عَنْ الْأَصْحَابِ ، الْقَضَاءُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث