الفروع
الفروع · الجزء الثالث
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَرَمْيُ الْقَمْلِ كَقَتْلِهِ ، فِي قَوْلٍ ، وَقِيلَ : مِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ ثَوْبِهِ ، 358 وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ : الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إذَا أَزَالَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَبَدَنِهِ وَبَاطِنِ ثَوْبِهِ ، وَيَجُوزُ مِنْ ظَاهِرِهِ ، وَحَكَى الشَّيْخُ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا أَزَالَهُ مِنْ شَعْرِهِ ، انْتَهَى . الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي إنَّمَا يَكُونُ كَقَتْلِهِ إذَا رَمَاهُ مِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ ثَوْبِهِ .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : قَالَ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ : وَمَوْضِعُ الرِّوَايَتَيْنِ إذَا أَلْقَاهَا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ لَحْمِهِ أَمَّا إنْ أَلْقَاهَا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ أَوْ بَدَنِ مَحِلٍّ أَوْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، انْتَهَى .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ حَرُمَ قَتْلُ الْقَمْلِ ، فَعَنْهُ : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَعَنْهُ لَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالزَّرْكَشِيُّ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْعُمْدَةِ : وَلَا شَيْءَ فِيمَا حَرُمَ أَكْلُهُ إلَّا الْمُتَوَلِّدَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَصَحَّحَهُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : قَالَ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ : وَمَوْضِعُ الرِّوَايَتَيْنِ إذَا أَلْقَاهَا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ لَحْمِهِ أَمَّا إنْ أَلْقَاهَا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ أَوْ بَدَنِ مَحِلٍّ أَوْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، انْتَهَى .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ حَرُمَ قَتْلُ الْقَمْلِ ، فَعَنْهُ : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَعَنْهُ لَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالزَّرْكَشِيُّ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْعُمْدَةِ : وَلَا شَيْءَ فِيمَا حَرُمَ أَكْلُهُ إلَّا الْمُتَوَلِّدَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَصَحَّحَهُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث