الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَإِنْ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ دَفْعَ زَكَاتِهِ إلَى الْعَامِلِ فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ، وَحَلَفَ الْعَامِلُ وَبَرِئَ ، وَإِنْ ادَّعَى الْعَامِلُ الدَّفْعَ إلَى فَقِيرٍ صُدِّقَ الْعَامِلُ فِي الدَّفْعِ ، وَالْفَقِيرُ فِي عَدَمِهِ ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِقَبْضِهَا وَلَوْ عُزِلَ ، وَيَأْتِي حُكْمُ هَدَيْته فِي الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ فِي وَضْعِهَا غَيْرِ مَوْضِعِهَا لَا فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ ، وَإِنْ شَهِدَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبْلَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ قُبِلَ وَغُرِّمَ الْعَامِلُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ السَّهْمَانِ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ حِسَابِ مَا تَوَلَّاهُ إذَا طَلَبَ مِنْهُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ .
وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يُحْتَمَلُ ضِدُّهُ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ } ، قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : فِيهِ مُحَاسَبَةُ الْعُمَّالِ لِيَعْلَمَ مَا قَبَضُوهُ وَمَا صَرَفُوهُ ، وَكَالْخَرَاجِ ، وَقَالَهُ ( هـ ) فِي الْعُشْرِ ، وَيُتَوَجَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ : يَلْزَمُهُ مَعَ التُّهْمَةِ ، وَيَأْتِي حُكْمُ نَاظِرِ الْوَقْفِ .
وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يُحْتَمَلُ ضِدُّهُ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ } ، قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : فِيهِ مُحَاسَبَةُ الْعُمَّالِ لِيَعْلَمَ مَا قَبَضُوهُ وَمَا صَرَفُوهُ ، وَكَالْخَرَاجِ ، وَقَالَهُ ( هـ ) فِي الْعُشْرِ ، وَيُتَوَجَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ : يَلْزَمُهُ مَعَ التُّهْمَةِ ، وَيَأْتِي حُكْمُ نَاظِرِ الْوَقْفِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث