الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1138 · ص. المطبوع 323 · الشرح
323 ( مَسْأَلَةٌ 5 ) . قَوْلُهُ : وَلَا زَكَاةَ فِي مُؤَجَّلٍ أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدِ قَبْضِهِ وَمَغْصُوبٍ وَمَسْرُوقٍ وَمُعَرَّفٍ وَضَالٍّ رَجَعَ ، وَمَا دَفَنَهُ وَنَسِيَهُ ، وَمَوْرُوثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَهِلَهُ ، أَوْ جَهِلَ عِنْدَ مَنْ هُوَ ، فِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ ، وَرَجَّحَهَا بَعْضُهُمْ ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ شِهَابٍ وَشَيْخُنَا .
وَفِي رِوَايَةٍ : تَجِبُ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَّرِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي الْمُؤَجَّلِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ ، كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَأَبُو الْمَعَالِي فِي الْخُلَاصَةِ ، وَنَصَرَهَا فِي شَرْحِهِ ، وَقَالَ : اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا ، وَصَحَّحَهَا 324 فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي الْمُؤَجَّلِ ، مِنْهُمْ الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَيَشْمَلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى جَزَمَ بِهَا فِي الْعُمْدَةِ فِي غَيْرِ الْمُؤَجَّلِ ، وَقَدَّمَهَا ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمَا ، وَاخْتَارَهَا مَنْ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) .
قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ بِهِ بَيِّنَةٌ فَوَجْهَانِ ، يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا تَجِبُ فِي الْمَجْحُودِ الَّذِي لَا بَيِّنَةَ بِهِ ، فَهَلْ تَجِبُ فِيمَا بِهِ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : فَإِنْ كَانَ بِالْمَجْحُودِ بَيِّنَةٌ الْقَاضِي ، انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا تَجِبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْمَجْحُودِ وَاَلَّذِي لَا بَيِّنَةَ بِهِ رِوَايَتَانِ ، فَظَاهِرُ وُجُوبِهَا إذَا كَانَ بِهِ بَيِّنَةٌ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَجِبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، لِإِطْلَاقِهِمْ ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ كَمَا لَا بَيِّنَةَ بِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) .
قَوْلُهُ : وَالرِّوَايَتَانِ فِي وَدِيعَةٍ جَحَدَهَا الْمُودَعُ ، وَجَزَمَ فِي الْكَافِي بِوُجُوبِهَا فِي وَدِيعَةٍ جَهِلَ عِنْدَ مَنْ هِيَ ، انْتَهَى ، وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، كَالْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث