رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( قَوْلُهُ يَعْنِي الْكَافِرَ ) أَيْ لِيَشْمَلَ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ أَمَّا الَّذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ أَوْ مُدَبَّرَتُهُ ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ ) أَيْ جَانِبِ أُمِّ الْوَلَدِ بِدَفْعِ الذُّلِّ عَنْهَا بِصَيْرُورَتِهَا حَرَّةً يَدًا وَجَانِبِ الذِّمِّيِّ لِيَصِلَ إلَى بَدَلِ مِلْكِهِ .
مَطْلَبُ خُصُومَةِ الذِّمِّيِّ أَشَدُّ مِنْ خُصُومَةِ الْمُسْلِمِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ خُصُومَةَ الذِّمِّيِّ إلَخْ ) فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْغَصْبِ : مُسْلِمٌ غَصَبَ مِنْ ذِمِّيٍّ مَالًا أَوْ سَرَقَهُ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالًا مَعْصُومًا وَالذِّمِّيُّ لَا يُرْجَى مِنْهُ الْعَفْوُ ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فَكَانَتْ خُصُومَةُ الذِّمِّيِّ أَشَدَّ ، وَعِنْدَ 695 الْخُصُومَةِ لَا يُعْطَى ثَوَابَ طَاعَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الثَّوَابِ ، وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُوضَعَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَبَالُ كُفْرِ الْكَافِرِ فَيَبْقَى فِي خُصُومَتِهِ ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا : إنَّ خُصُومَةَ الدَّابَّةِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ خُصُومَةِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْآدَمِيِّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا قِنَّةً ) كَذَا قَالَهُ الأتقاني ، بِأَنْ يُقَدِّرَ الْقَاضِي قِيمَتَهَا فَيُنَجِّمَهَا عَلَيْهَا فَتَصِيرَ مُكَاتَبَةً ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ غَيْرَ مُتَقَوِّمَةٍ إلَّا أَنَّ الذِّمِّيَّ يَعْتَقِدُ فِي هَذَا تَقَوُّمَهَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ إذْ لَوْ رُدَّتْ ) أَيْ إلَى الرِّقِّ لَأُعِيدَتْ مُكَاتَبَةً لِقِيَامِ الْمُوجِبِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ مَوْلَاهَا عَيْنِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا وَلَهَا وَلَدٌ إلَخْ ) كَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ ، وَفِي بَعْضِهَا : وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا عَتَقَتْ بِلَا سِعَايَةٍ ، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَلَهَا وَلَدٌ إلَخْ وَهِيَ الصَّوَابُ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَهَا وَلَدٌ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَوْتَهَا هِيَ لَا مَوْتَ سَيِّدِهَا ، لَكِنْ يَبْقَى قَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَتْ مَجَّانًا غَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِمَا قَبْلَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ تَمَامِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ : وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَمَعَهَا وَلَدٌ وَلَدَتْهُ فِي سِعَايَتِهَا سَعَى فِيمَا عَلَيْهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى ( قَوْلُهُ فَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ) أَيْ قِنًّا ، وَقِيلَ فِي نِصْفِهَا كَمَا مَرَّ .
مَطْلَبُ خُصُومَةِ الذِّمِّيِّ أَشَدُّ مِنْ خُصُومَةِ الْمُسْلِمِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ خُصُومَةَ الذِّمِّيِّ إلَخْ ) فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْغَصْبِ : مُسْلِمٌ غَصَبَ مِنْ ذِمِّيٍّ مَالًا أَوْ سَرَقَهُ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالًا مَعْصُومًا وَالذِّمِّيُّ لَا يُرْجَى مِنْهُ الْعَفْوُ ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فَكَانَتْ خُصُومَةُ الذِّمِّيِّ أَشَدَّ ، وَعِنْدَ 695 الْخُصُومَةِ لَا يُعْطَى ثَوَابَ طَاعَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الثَّوَابِ ، وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُوضَعَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَبَالُ كُفْرِ الْكَافِرِ فَيَبْقَى فِي خُصُومَتِهِ ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا : إنَّ خُصُومَةَ الدَّابَّةِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ خُصُومَةِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْآدَمِيِّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا قِنَّةً ) كَذَا قَالَهُ الأتقاني ، بِأَنْ يُقَدِّرَ الْقَاضِي قِيمَتَهَا فَيُنَجِّمَهَا عَلَيْهَا فَتَصِيرَ مُكَاتَبَةً ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ غَيْرَ مُتَقَوِّمَةٍ إلَّا أَنَّ الذِّمِّيَّ يَعْتَقِدُ فِي هَذَا تَقَوُّمَهَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ إذْ لَوْ رُدَّتْ ) أَيْ إلَى الرِّقِّ لَأُعِيدَتْ مُكَاتَبَةً لِقِيَامِ الْمُوجِبِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ مَوْلَاهَا عَيْنِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا وَلَهَا وَلَدٌ إلَخْ ) كَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ ، وَفِي بَعْضِهَا : وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا عَتَقَتْ بِلَا سِعَايَةٍ ، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَلَهَا وَلَدٌ إلَخْ وَهِيَ الصَّوَابُ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَهَا وَلَدٌ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَوْتَهَا هِيَ لَا مَوْتَ سَيِّدِهَا ، لَكِنْ يَبْقَى قَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَتْ مَجَّانًا غَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِمَا قَبْلَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ تَمَامِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ : وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَمَعَهَا وَلَدٌ وَلَدَتْهُ فِي سِعَايَتِهَا سَعَى فِيمَا عَلَيْهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى ( قَوْلُهُ فَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ) أَيْ قِنًّا ، وَقِيلَ فِي نِصْفِهَا كَمَا مَرَّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث