رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( آفَاقِيٌّ ) مُسْلِمٌ بَالِغٌ ( يُرِيدُ الْحَجَّ ) وَلَوْ نَفْلًا ( أَوْ الْعُمْرَةَ ) فَلَوْ لَمْ يُرِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ بِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ ، وَإِنْ وَجَبَ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ إنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَرِيبًا ( وَجَاوَزَ وَقْتَهُ ) ظَاهِرُ مَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ 580 اعْتِبَارُ الْإِرَادَةِ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ ( ثُمَّ أَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمٌ ; كَمَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ ، فَإِنْ عَادَ ) إلَى مِيقَاتٍ مَا ( ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ ) عَادَ إلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ ( مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعْ فِي نُسُكٍ ) صِفَةُ : مُحْرِمًا كَطَوَافٍ وَلَوْ شَوْطًا ، وَإِنَّمَا قَالَ ( وَلَبَّى ) لِأَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَ الْإِمَامِ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْمِيقَاتِ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَيْهِ خِلَافًا لَهُمَا ( سَقَطَ دَمُهُ ) وَالْأَفْضَلُ عَوْدُهُ إلَّا إذَا خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ 581 ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ بَعْدَ شُرُوعِهِ ( لَا ) يَسْقُطُ الدَّمُ ( كَمَكِّيٍّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَمُتَمَتِّعٍ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ) وَصَارَ مَكِّيًّا ( وَخَرَجَا مِنْ الْحَرَمِ وَأَحْرَمَا بِالْحَجِّ ) مِنْ الْحِلِّ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا دَمًا لِمُجَاوَزَةِ مِيقَاتِ الْمَكِّيِّ بِلَا إحْرَامٍ ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَا بِعُمْرَةٍ مِنْ الْحَرَمِ وَبِالْعَوْدِ كَمَا مَرَّ يَسْقُطُ الدَّمُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث