رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
الصفحة 143 · ص. المطبوع 153 · الشرح
( لَا ) يَجِبُ ( غَسْلُ مَا فِيهِ حَرَجٌ كَعَيْنٍ ) وَإِنْ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ نَجِسٍ ( وَثُقْبٍ انْضَمَّ وَ ) لَا ( دَاخِلَ قُلْفَةٍ ) 153 يُنْدَبُ هُوَ الْأَصَحُّ قَالَهُ الْكَمَالُ ، وَعَلَّلَهُ بِالْحَرَجِ فَسَقَطَ الْإِشْكَالُ . وَفِي الْمَسْعُودِيِّ إنْ أَمْكَنَ فَسْخُ الْقُلْفَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ يَجِبُ وَإِلَّا لَا ( وَكَفَى ، بَلْ أَصْلُ ضَفِيرَتِهَا ) أَيْ شَعْرُ الْمَرْأَةِ الْمَضْفُورِ لِلْحَرَجِ ، أَمَّا الْمَنْقُوضُ فَيُفْرَضُ غَسْلُ كُلِّهِ اتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يَبْتَلَّ أَصْلُهَا يَجِبُ نَقْضُهَا مُطْلَقًا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَوْ ضَرَّهَا غَسْلُ رَأْسِهَا تَرَكَتْهُ ، وَقِيلَ تَمْسَحُهُ 154 وَلَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا عَنْ زَوْجِهَا وَسَيَجِيءُ فِي التَّيَمُّمِ ( لَا ) يَكْفِي بَلْ ( ضَفِيرَتُهُ ) فَيَنْقُضُهَا وُجُوبًا ( وَلَوْ عَلَوِيًّا أَوْ تُرْكِيًّا ) لِإِمْكَانِ حَلْقِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث