الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 952 · ص. المطبوع 331
قَوْلُهُ { وَإِذَا أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ } قَصَرَ أَبَدًا . يَعْنِي إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ ، وَلَا يَعْلَمُ فَرَاغَ الْحَاجَةِ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْقَصْرِ ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ يَجُوزُ فِيهَا الْقَصْرُ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَنْقَضِي إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْقَصْرِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ 331 الْقَصْرُ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ . وَقِيلَ : لَهُ ذَلِكَ . جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ . قَالَ فِي الْحَوَاشِي : وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث