الإنصاف
الإنصاف · الجزء العاشر
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ ، أَوْ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ ، أَوْ الْمُعَلِّمُ صَبِيَّهُ ، أَوْ السُّلْطَانُ رَعِيَّتَهُ ، وَلَمْ يُسْرِفْ ، فَأَفْضَى إلَى تَلَفِهِ : لَمْ يَضْمَنْهُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ الْإِجَارَةِ " لَمْ يَضْمَنْهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمَنْصُوصِ . نَقَلَهُ ابْنُ أَبُو طَالِبٍ ، وَبَكْرٌ . قَالَ ابْنُ مُنَجَّا : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَيَتَخَرَّجُ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى مَا قَالَهُ فِيمَا إذَا أَرْسَلَ السُّلْطَانُ إلَى امْرَأَةٍ لِيُحْضِرَهَا . فَأَجْهَضَتْ جَنِينَهَا ، أَوْ مَاتَتْ : فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ . وَهَذَا التَّخْرِيجُ لِأَبِي الْخَطَّابِيِّ فِي الْهِدَايَةِ . وَقِيلَ : إنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ فَقَلَعَ عَيْنَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ .
تَنْبِيهٌ : أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَرْسَلَ إلَى امْرَأَةٍ لِيُحْضِرَهَا ، فَأَجْهَضَتْ جَنِينَهَا أَوْ مَاتَتْ : أَنَّهُ يَضْمَنُ . 54 أَمَّا إذَا أَجْهَضَتْ جَنِينَهَا : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَنْ أَسْقَطَتْ بِطَلَبِ سُلْطَانٍ ، أَوْ تَهْدِيدِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَاتَتْ بِوَضْعِهَا ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهَا ، أَوْ اسْتَعْدَى السُّلْطَانُ ضَمِنَ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعِدِّي فِي الْأَخِيرَةِ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا . كَإِسْقَاطِهَا بِتَأْدِيبٍ أَوْ قَطْعِ يَدٍ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدٌ فِيهِ ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ لِمَرَضٍ . وَأَمَّا إذَا مَاتَتْ فَزَعًا مِنْ إرْسَالِ السُّلْطَانِ إلَيْهَا : فَجَزَمَ الْمُصَنِّف هُنَا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا أَيْضًا . وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ . وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنَصَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَضْمَنُهَا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْكَافِي . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالنَّظْمِ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِي مَوَاضِعَ : إنْ أَحْضَرَ الْخَصْمُ ظَالِمَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ : لَمْ يَضْمَنْهَا ، بَلْ جَنِينَهَا . وَفِي الْمُنْتَخَبِ : وَكَذَا رَجُلٌ مُسْتَعْدًى عَلَيْهِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ أَفْزَعَهَا سُلْطَانٌ بِطَلَبِهَا وَقِيلَ : إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ فَوَضَعَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهَا ، أَوْ مَاتَتْ : فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَقِيلَ : بَلْ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . وَقِيلَ : تُهْدَرُ . وَإِنْ هَلَكَتْ بِرَفْعِهَا : ضَمِنَهَا . وَإِنْ أَسْقَطَتْ بِاسْتِعْدَاءِ أَحَدٍ إلَى السُّلْطَانِ : ضَمِنَ الْمُسْتَعِدِّي ذَلِكَ ، نَصَّ عَلَيْهِ 55 وَقِيلَ : لَا . وَإِنْ فَزِعَتْ فَمَاتَتْ فَوَجْهَانِ .
تَنْبِيهٌ : أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَرْسَلَ إلَى امْرَأَةٍ لِيُحْضِرَهَا ، فَأَجْهَضَتْ جَنِينَهَا أَوْ مَاتَتْ : أَنَّهُ يَضْمَنُ . 54 أَمَّا إذَا أَجْهَضَتْ جَنِينَهَا : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَنْ أَسْقَطَتْ بِطَلَبِ سُلْطَانٍ ، أَوْ تَهْدِيدِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَاتَتْ بِوَضْعِهَا ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهَا ، أَوْ اسْتَعْدَى السُّلْطَانُ ضَمِنَ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعِدِّي فِي الْأَخِيرَةِ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا . كَإِسْقَاطِهَا بِتَأْدِيبٍ أَوْ قَطْعِ يَدٍ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدٌ فِيهِ ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ لِمَرَضٍ . وَأَمَّا إذَا مَاتَتْ فَزَعًا مِنْ إرْسَالِ السُّلْطَانِ إلَيْهَا : فَجَزَمَ الْمُصَنِّف هُنَا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا أَيْضًا . وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ . وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنَصَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَضْمَنُهَا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْكَافِي . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالنَّظْمِ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِي مَوَاضِعَ : إنْ أَحْضَرَ الْخَصْمُ ظَالِمَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ : لَمْ يَضْمَنْهَا ، بَلْ جَنِينَهَا . وَفِي الْمُنْتَخَبِ : وَكَذَا رَجُلٌ مُسْتَعْدًى عَلَيْهِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ أَفْزَعَهَا سُلْطَانٌ بِطَلَبِهَا وَقِيلَ : إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ فَوَضَعَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهَا ، أَوْ مَاتَتْ : فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَقِيلَ : بَلْ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . وَقِيلَ : تُهْدَرُ . وَإِنْ هَلَكَتْ بِرَفْعِهَا : ضَمِنَهَا . وَإِنْ أَسْقَطَتْ بِاسْتِعْدَاءِ أَحَدٍ إلَى السُّلْطَانِ : ضَمِنَ الْمُسْتَعِدِّي ذَلِكَ ، نَصَّ عَلَيْهِ 55 وَقِيلَ : لَا . وَإِنْ فَزِعَتْ فَمَاتَتْ فَوَجْهَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث