الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَتْ ، أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ : لَمْ يَضْمَنْهَا ) . مُرَادُهُ : إذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِيهَا . لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ . ( وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ : ضَمِنَهَا ) وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَنَصَرُوهُ . وَعَنْهُ : لَا يَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ . حَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ لَوَّحَ فِي مَوْضِعٍ : إذَا أَنْفَقَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَالتَّعْرِيفِ : لَمْ يَضْمَنْهَا . لِحَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ : لَا يَرُدُّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً . 421
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ هَذَا : إذَا قُلْنَا يَمْلِكُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ . فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ : فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا . إذَا لَمْ يُفَرِّطْ ، بَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ .
فَوَائِدُ : الْأُولَى : لَوْ قَالَ مَالِكُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّلَفِ لِلْمُلْتَقِطِ : أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا . وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ : بَلْ لِأُعَرِّفهَا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ . ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَارِثِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ هَذَا : إذَا قُلْنَا يَمْلِكُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ . فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ : فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا . إذَا لَمْ يُفَرِّطْ ، بَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ .
فَوَائِدُ : الْأُولَى : لَوْ قَالَ مَالِكُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّلَفِ لِلْمُلْتَقِطِ : أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا . وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ : بَلْ لِأُعَرِّفهَا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ . ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَارِثِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث