الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
قَوْلُهُ ( وَإِذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَأْمَنُ مَالَهُ مُسْلِمًا ، أَوْ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ ، ثُمَّ عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ . بَقِيَ الْأَمَانُ فِي مَالِهِ . وَيَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِ إنْ طَلَبَهُ ) وَكَذَا إنْ أَوْدَعَهُ لِذِمِّيٍّ ، أَوْ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ . وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : يُنْقَضُ فِي مَالِهِ . وَيَصِيرُ فَيْئًا . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ . وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ " أَنَّ هَذَا اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ " غَيْرُ مُسَلَّمٍ . فَعَلَى هَذَا يُعْطَاهُ إنْ طَلَبَهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعَثَ بِهِ إلَى وَرَثَتِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهُوَ فَيْءٌ . وَيَأْتِي حُكْمُ مَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي بَابِ أَحْكَامِهِمْ .
فَائِدَةٌ : لَوْ اُسْتُرِقَّ مَنْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا أَوْ ذِمِّيًّا وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ . وَمَالُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وُقِفَ مَالُهُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . 209 قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا أَشْهَرُ . وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . وَحَكَاهُ فِي الشَّرْحِ عَنْ الْقَاضِي . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : يَصِيرُ مَالُهُ فَيْئًا بِمُجَرَّدِ اسْتِرْقَاقِهِ . اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ . وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : إنْ عَتَقَ رُدَّ إلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَهُوَ فَيْءٌ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : بَلْ هُوَ لِوَارِثِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ . .
فَائِدَةٌ : لَوْ اُسْتُرِقَّ مَنْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا أَوْ ذِمِّيًّا وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ . وَمَالُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وُقِفَ مَالُهُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . 209 قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا أَشْهَرُ . وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . وَحَكَاهُ فِي الشَّرْحِ عَنْ الْقَاضِي . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : يَصِيرُ مَالُهُ فَيْئًا بِمُجَرَّدِ اسْتِرْقَاقِهِ . اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ . وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : إنْ عَتَقَ رُدَّ إلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَهُوَ فَيْءٌ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : بَلْ هُوَ لِوَارِثِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث