نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ . ( قَوْلُهُ : وَقَالَ مَنْ سَرَّهُ إلَخْ ) أَيْ قَالَ عَلِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ ) أَيْ أُصُولَ ( قَوْلُهُ : بِحُرِّ وَجْهِهِ ) أَيْ خَالِصَ 25 قَوْلُهُ : عَمَّا شِئْتُمْ ) عَنْ مَسَائِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَنْ ضَعْفِهِ ) أَيْ السُّدُسِ ، وَقَوْلُهُ : وَالْمُقَاسَمَةُ : أَيْ وَوَجْهُ الْمُقَاسَمَةِ فَهُوَ بِالْجَرِّ ( قَوْلُهُ : اسْتَوَيَا ) أَيْ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ ( قَوْلُهُ : بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ ) أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ حُسِبَ الْجُزْءُ مِمَّا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْجَدِّ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَرْضٌ فَيُؤْخَذُ الْجُزْءُ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : وَجَدٌّ وَأَخٌ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ; لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنًا وَثُلُثًا لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ ( قَوْلُهُ : وَخَمْسَةُ إخْوَةٍ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثُلُثُهَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ 26 قَوْلُهُ : وَحَجَبَاهُ ) أَيْ الشَّقِيقُ وَوَلَدُ الْأَبِ الْجَدَّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ لِلشَّقِيقِ إلَى الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ : مَعَ كَوْنِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ وَهُوَ وَلَدُ الْأَبِ الصَّادِقُ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ صَادِقٌ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ ( قَوْلُهُ : مِنْ خَمْسَةٍ ) وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ ; لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَمَخْرَجُهُ اثْنَانِ فَيُضْرَبَانِ فِي عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ خَمْسَةٌ بِعَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ اثْنَانِ بِالْمُقَاسَمَةِ ، وَثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ بِهَا النِّصْفَ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ بِالْمُقَاسَمَةِ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ ، وَيَفْضُلُ وَاحِدٌ بَعْدَ حِصَّتِهِمَا لِلْأَخِ .
( قَوْلُهُ : لِلشَّقِيقَةِ هُنَا الْفَاضِلُ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ وَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْفَاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ خَمْسَةٌ تُضْرَبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي وَقَدْرُهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالشَّقِيقَةِ ، فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ; لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ وَهِيَ حِصَّتُهُ مِنْ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ حَيْثُ قُسِّمَتْ عَلَيْهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَالْبَاقِي أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلشَّقِيقَةِ وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ .
( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ . ( قَوْلُهُ : وَقَالَ مَنْ سَرَّهُ إلَخْ ) أَيْ قَالَ عَلِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ ) أَيْ أُصُولَ ( قَوْلُهُ : بِحُرِّ وَجْهِهِ ) أَيْ خَالِصَ 25 قَوْلُهُ : عَمَّا شِئْتُمْ ) عَنْ مَسَائِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَنْ ضَعْفِهِ ) أَيْ السُّدُسِ ، وَقَوْلُهُ : وَالْمُقَاسَمَةُ : أَيْ وَوَجْهُ الْمُقَاسَمَةِ فَهُوَ بِالْجَرِّ ( قَوْلُهُ : اسْتَوَيَا ) أَيْ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ ( قَوْلُهُ : بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ ) أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ حُسِبَ الْجُزْءُ مِمَّا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْجَدِّ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَرْضٌ فَيُؤْخَذُ الْجُزْءُ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : وَجَدٌّ وَأَخٌ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ; لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنًا وَثُلُثًا لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ ( قَوْلُهُ : وَخَمْسَةُ إخْوَةٍ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثُلُثُهَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ 26 قَوْلُهُ : وَحَجَبَاهُ ) أَيْ الشَّقِيقُ وَوَلَدُ الْأَبِ الْجَدَّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ لِلشَّقِيقِ إلَى الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ : مَعَ كَوْنِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ وَهُوَ وَلَدُ الْأَبِ الصَّادِقُ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ صَادِقٌ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ ( قَوْلُهُ : مِنْ خَمْسَةٍ ) وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ ; لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَمَخْرَجُهُ اثْنَانِ فَيُضْرَبَانِ فِي عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ خَمْسَةٌ بِعَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ اثْنَانِ بِالْمُقَاسَمَةِ ، وَثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ بِهَا النِّصْفَ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ بِالْمُقَاسَمَةِ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ ، وَيَفْضُلُ وَاحِدٌ بَعْدَ حِصَّتِهِمَا لِلْأَخِ .
( قَوْلُهُ : لِلشَّقِيقَةِ هُنَا الْفَاضِلُ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ وَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْفَاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ خَمْسَةٌ تُضْرَبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي وَقَدْرُهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالشَّقِيقَةِ ، فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ; لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ وَهِيَ حِصَّتُهُ مِنْ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ حَيْثُ قُسِّمَتْ عَلَيْهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَالْبَاقِي أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلشَّقِيقَةِ وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث