نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية المغربي
404 كِتَابُ الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ : بِالتَّشْدِيدِ مِنْ الْمَحَبَّةِ ) أَيْ : وَيَكُونُ مَجْزُومًا فِي جَوَابِ الْأَمْرِ ، وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ الْمُحَابَاةِ : أَيْ وَيَكُونُ أَمْرًا ثَانِيًا لِلتَّأْكِيدِ هَكَذَا ظَهَرَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى الثَّانِي بِفَتْحِ الْبَاءِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ أَنَّهُ 405 بِضَمِّهَا لَمْ أَعْرِفْ سَبَبَهُ . ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ الْإِهْدَاءُ ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا عَبَّرَ بِالْهِبَةِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ ) أَيْ : مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ لِلْحَدِّ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ مِنْ تَقْدِيمِهِ فَيَكُونُ الْغَالِبُ ذِكْرَهُ لَهُ لَكِنْ مُؤَخَّرًا إذْ هَذَا خِلَافُ الْوَاقِعِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي الْحَاشِيَةِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا إبَاحَةٌ ) يَعْنِي : الضِّيَافَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّمَةً فِي الذِّكْرِ فِي نُسَخِ الشَّارِحِ ، وَلَعَلَّ تَقْدِيمَهَا مِنْ الْكَتَبَةِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَحْوُ الْبَيْعِ كَالْهِبَةِ بِثَوَابٍ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ 406 عَلَيْهِ نَحْوُ الْبَيْعِ لِأَمْرٍ عَرَضِيٍّ هُوَ كَوْنُهُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْمُمْتَنِعِ فِيهِ ذَلِكَ انْتَهَتْ ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ إذْ هُوَ مَحَطُّ الْجَوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إيهَامُهُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ إلَخْ ) أَيْ : الَّذِي ذَكَرَ الْمُعْتَرِضَ أَيْضًا 407 كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التُّحْفَةِ خِلَافُ مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ
404 كِتَابُ الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ : بِالتَّشْدِيدِ مِنْ الْمَحَبَّةِ ) أَيْ : وَيَكُونُ مَجْزُومًا فِي جَوَابِ الْأَمْرِ ، وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ الْمُحَابَاةِ : أَيْ وَيَكُونُ أَمْرًا ثَانِيًا لِلتَّأْكِيدِ هَكَذَا ظَهَرَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى الثَّانِي بِفَتْحِ الْبَاءِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ أَنَّهُ 405 بِضَمِّهَا لَمْ أَعْرِفْ سَبَبَهُ . ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ الْإِهْدَاءُ ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا عَبَّرَ بِالْهِبَةِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ ) أَيْ : مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ لِلْحَدِّ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ مِنْ تَقْدِيمِهِ فَيَكُونُ الْغَالِبُ ذِكْرَهُ لَهُ لَكِنْ مُؤَخَّرًا إذْ هَذَا خِلَافُ الْوَاقِعِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي الْحَاشِيَةِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا إبَاحَةٌ ) يَعْنِي : الضِّيَافَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّمَةً فِي الذِّكْرِ فِي نُسَخِ الشَّارِحِ ، وَلَعَلَّ تَقْدِيمَهَا مِنْ الْكَتَبَةِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَحْوُ الْبَيْعِ كَالْهِبَةِ بِثَوَابٍ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ 406 عَلَيْهِ نَحْوُ الْبَيْعِ لِأَمْرٍ عَرَضِيٍّ هُوَ كَوْنُهُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْمُمْتَنِعِ فِيهِ ذَلِكَ انْتَهَتْ ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ إذْ هُوَ مَحَطُّ الْجَوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إيهَامُهُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ إلَخْ ) أَيْ : الَّذِي ذَكَرَ الْمُعْتَرِضَ أَيْضًا 407 كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التُّحْفَةِ خِلَافُ مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث