نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية المغربي
56 - 57 كِتَابُ الطَّهَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ وَغَيْرُهُ إنَّهُ ) يَعْنِي كَوْنَ الْكِتَابِ مُشْتَقًّا مِنْ الْكَتْبِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَقُّ أَوْ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ مَصْدَرًا أَمْ لَا ، فَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَوَافَقَتْ حُرُوفُهُ حُرُوفَهُ أَمْ لَا لَيْسَ بَيَانًا لِلْمُرَادِ مِنْ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْمِيمٌ 58 بَعْدَ تَعْمِيمٍ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَتِمَّ مَقْصُودُ الْجَوَابِ ، ; لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ الْمَذْكُورَةُ كَالْمُنَاسَبَةِ : وَالْمَانِعُ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ الْمُشْتَقِّ مَصْدَرًا عَلَى تَسْلِيمِ الِاعْتِرَاضِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَدِّ الْبَاعِ ) حَقُّ الْعِبَارَةِ مِنْ الْبَاعِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ ) أَيْ يَمْنَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ فِيهِ تَسْلِيمُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لِضَمٍّ مَخْصُوصٍ ) فِي الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ ( قَوْلُهُ : الَّتِي قَدَّمُوهَا ) الْمَوْصُولُ وَاقِعٌ عَلَى الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ ، وَالْكِفَايَةَ بِمَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي أَخَّرُوهَا عَنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ ، فَالطَّهَارَةُ إنَّمَا قُدِّمَتْ مِنْ حَيْثُ أَعْظَمِيَّتُهَا لَا مِنْ حَيْثُ شَرْطِيَّتُهَا ، وَأَعْظَمِيَّتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ سُقُوطَ الْفَرْضِ مُطْلَقًا بِالْمَعْنَى الْمُغْنِي عَنْ الْقَضَاءِ لَا يَقَعُ بِدُونِهَا ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ فَقَدْ تَقَعُ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا مُغْنِيَةً عَنْ الْإِعَادَةِ 59 فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَالِّهَا ( قَوْلُهُ النُّطْقِيَّةِ ) أَيْ الْإِدْرَاكِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَالْجِنَايَةُ ) يَعْنِي التَّحَرُّزَ عَنْهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : بِالْأَشْرَفِ ) أَيْ كَمَالِ النُّطْقِيَّةِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ( قَوْلُهُ : وَالطَّهَارَةُ مَصْدَرُ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ 60 عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ .
وَقَدْ افْتَتَحَ الْأَئِمَّةُ كُتُبَهُمْ إلَخْ كَمَا صَنَعَ غَيْرُهُ لِيَكُونَ ذَاكَ بَعْدَ التَّكَلُّمِ عَلَى جَمِيعِ أَلْفَاظِ التَّرْجَمَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْفِعْلُ الْمَوْضُوعُ ) يَشْمَلُ نَحْوَ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ ، وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ ، فَإِنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ الْمَخْصُوصَةَ مَوْضُوعَةٌ لِإِفَادَةِ مَا ذُكِرَ لَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْعٌ وَإِنْ لَمْ تُفِدْهُ بِالْفِعْلِ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ ، وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَنْعِ ، فَهُوَ مُوفٍ بِمَا 61 فِي تَعْرِيفِ النَّوَوِيِّ الْآتِي خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَتَأَمَّلْ
56 - 57 كِتَابُ الطَّهَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ وَغَيْرُهُ إنَّهُ ) يَعْنِي كَوْنَ الْكِتَابِ مُشْتَقًّا مِنْ الْكَتْبِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَقُّ أَوْ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ مَصْدَرًا أَمْ لَا ، فَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَوَافَقَتْ حُرُوفُهُ حُرُوفَهُ أَمْ لَا لَيْسَ بَيَانًا لِلْمُرَادِ مِنْ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْمِيمٌ 58 بَعْدَ تَعْمِيمٍ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَتِمَّ مَقْصُودُ الْجَوَابِ ، ; لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ الْمَذْكُورَةُ كَالْمُنَاسَبَةِ : وَالْمَانِعُ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ الْمُشْتَقِّ مَصْدَرًا عَلَى تَسْلِيمِ الِاعْتِرَاضِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَدِّ الْبَاعِ ) حَقُّ الْعِبَارَةِ مِنْ الْبَاعِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ ) أَيْ يَمْنَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ فِيهِ تَسْلِيمُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لِضَمٍّ مَخْصُوصٍ ) فِي الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ ( قَوْلُهُ : الَّتِي قَدَّمُوهَا ) الْمَوْصُولُ وَاقِعٌ عَلَى الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ ، وَالْكِفَايَةَ بِمَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي أَخَّرُوهَا عَنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ ، فَالطَّهَارَةُ إنَّمَا قُدِّمَتْ مِنْ حَيْثُ أَعْظَمِيَّتُهَا لَا مِنْ حَيْثُ شَرْطِيَّتُهَا ، وَأَعْظَمِيَّتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ سُقُوطَ الْفَرْضِ مُطْلَقًا بِالْمَعْنَى الْمُغْنِي عَنْ الْقَضَاءِ لَا يَقَعُ بِدُونِهَا ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ فَقَدْ تَقَعُ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا مُغْنِيَةً عَنْ الْإِعَادَةِ 59 فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَالِّهَا ( قَوْلُهُ النُّطْقِيَّةِ ) أَيْ الْإِدْرَاكِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَالْجِنَايَةُ ) يَعْنِي التَّحَرُّزَ عَنْهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : بِالْأَشْرَفِ ) أَيْ كَمَالِ النُّطْقِيَّةِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ( قَوْلُهُ : وَالطَّهَارَةُ مَصْدَرُ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ 60 عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ .
وَقَدْ افْتَتَحَ الْأَئِمَّةُ كُتُبَهُمْ إلَخْ كَمَا صَنَعَ غَيْرُهُ لِيَكُونَ ذَاكَ بَعْدَ التَّكَلُّمِ عَلَى جَمِيعِ أَلْفَاظِ التَّرْجَمَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْفِعْلُ الْمَوْضُوعُ ) يَشْمَلُ نَحْوَ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ ، وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ ، فَإِنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ الْمَخْصُوصَةَ مَوْضُوعَةٌ لِإِفَادَةِ مَا ذُكِرَ لَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْعٌ وَإِنْ لَمْ تُفِدْهُ بِالْفِعْلِ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ ، وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَنْعِ ، فَهُوَ مُوفٍ بِمَا 61 فِي تَعْرِيفِ النَّوَوِيِّ الْآتِي خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَتَأَمَّلْ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith