شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
( وَ ) يَحْرُمُ ( دَفْنُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ ( حَتَّى يُظَنَّ أَنَّهُ ) أَيْ الْأَوَّلَ ( صَارَ تُرَابًا ) فَيَجُوزُ نَبْشُهُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِقَاعِ وَالْبِلَادِ وَالْهَوَاءِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهِ ثُمَّ إنْ وُجِدَ فِيهِ عِظَامٌ لَمْ يَجُزْ دَفْنُ آخَرَ عَلَيْهِ وَتَحْرُمُ عِمَارَةُ قَبْرٍ دَائِرٍ ظُنَّ بِلَاءُ صَاحِبِهِ فِي مُسَبَّلَةٍ
لِئَلَّا يُتَصَوَّرَ بِصُورَةِ الْجَدِيدِ ، فَيُمْتَنَعُ مِنْ الدَّفْنِ بِهِ ( وَ ) يَحْرُمُ أَنْ يُدْفَنَ غَيْرُهُ ( مَعَهُ ) فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ ; { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفِنُ كُلَّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ } وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ ) كَكَثْرَةِ مَوْتَى بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِلْعُذْرِ ( وَسُنَّ حَجْزٌ بَيْنَهُمَا بِتُرَابٍ ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَكْفِي الْكَفَنُ .
لِئَلَّا يُتَصَوَّرَ بِصُورَةِ الْجَدِيدِ ، فَيُمْتَنَعُ مِنْ الدَّفْنِ بِهِ ( وَ ) يَحْرُمُ أَنْ يُدْفَنَ غَيْرُهُ ( مَعَهُ ) فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ ; { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفِنُ كُلَّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ } وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ ) كَكَثْرَةِ مَوْتَى بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِلْعُذْرِ ( وَسُنَّ حَجْزٌ بَيْنَهُمَا بِتُرَابٍ ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَكْفِي الْكَفَنُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث