شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4582
وَ ( لَا ) يُحْبَسُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ( إنْ أَقَامَهُ ) أَيْ الشَّاهِدَ مُدَّعٍ ( بِغَيْرِ مَالٍ ) وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ ، ( فَإِنْ جَرَحَهَا ) أَيْ الْبَيِّنَةَ ( الْخَصْمُ أَوْ أَرَادَ جَرْحَهَا كُلِّفَ ) الْخَصْمُ ( بِهِ ) أَيْ الْجَرْحِ ( بَيِّنَةً ) لِحَدِيثِ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ( وَيُنْظَرُ لِجَرْحٍ وَإِرَادَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِقَوْلِ عُمَرَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ ، فَإِنَّ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتُ لَهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا اسْتَحْلَلْت الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْفَهْمِ ( وَيُلَازِمُهُ الْمُدَّعِي ) فِي الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ لِئَلَّا يَهْرَبَ فَيَضِيعَ حَقُّهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا ، ( فَإِنْ أَتَى بِهَا ) أَيْ بَيِّنَةِ الْجَرْحِ عُمِلَ بِهَا ، ( وَإِلَّا ) يَأْتِ بِهَا فِي الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ ( حُكِمَ عَلَيْهِ ) ; لِأَنَّ عَجْزَهُ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ مُدَّعَاهُ مِنْ الْجَرْحِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث