شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4561
( وَمَنْ ادَّعَى عَقْدًا ، وَلَوْ غَيْرَ نِكَاحٍ ) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ( ذَكَرَ شُرُوطَهُ ) لِلِاخْتِلَافِ فِي الشُّرُوطِ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث