شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4153
( وَمَنْ قَذَفَ نَبِيًّا ) مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَرَ ( أَوْ ) قَذَفَ ( أُمَّهُ ) أَيْ أَمَّ نَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( كَفَرَ وَقُتِلَ حَتَّى وَلَوْ تَابَ ) لِأَنَّ تَوْبَتَهُ لَا تُقْبَلُ ظَاهِرًا . لِأَنَّ الْقَتْلَ هُنَا حَدُّ الْقَاذِفِ وَحَدُّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَذَا لَوْ قَذَفَ نِسَاءً لِقَدْحِهِ فِي دِينِهِ ( أَوْ ) أَيْ : وَيُقْتَلُ قَاذِفُ نَبِيٍّ أَوْ أُمِّهِ وَلَوْ ( كَانَ كَافِرًا ) ذِمِّيًّا ( فَأَسْلَمَ ) بَعْدَ قَذْفِهِ . لِأَنَّ الْقَتْلَ حَدُّ مَنْ قَذَفَ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ أُمَّهَاتَهُمْ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ كَقَذْفِ غَيْرِهِمْ ، بِخِلَافِ سَبٍّ بِغَيْرِ قَذْفٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث