شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَمَنْ لَهُ ) مِنْ الْمُحْتَاجِينَ ( لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ ) كَانَ ( حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ ) عَلَيْهِمْ ( عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ ) أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ - تَعَالَى - رَتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } ( وَالْأَبُ ) الْغَنِيُّ ( يَنْفَرِدُ بِهَا ) أَيْ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - - : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } وَقَوْلِهِ { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ " { خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } " ( فَ ) مَنْ لَهُ ( جَدٌّ وَأَخٌ ) لِغَيْرِ أُمٍّ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ تَعْصِيبًا ( أَوْ ) لَهُ ( أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ ) فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ ( بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ) ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا ( وَ ) مَنْ لَهُ ( أُمٌّ وَجَدٌّ ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا ( أَوْ ) لَهُ ( ابْنٌ وَبِنْتٌ ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا ( أَثْلَاثًا ) كَإِرْثِهِمَا لَهُ . ( وَ ) مَنْ لَهُ ( أُمٌّ 240 وَبِنْتٌ ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا رُبْعُهَا عَلَى الْأُمِّ وَبَاقِيهَا عَلَى الْبِنْتِ ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا ( أَوْ ) لَهُ ( جَدَّةٌ وَبِنْتٌ ) فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا ( أَرْبَاعًا ) كَإِرْثِهِمَا لَهُ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا ( وَ ) مَنْ لَهُ ( جَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ ) كَابْنٍ وَأَخٍ وَعَمٍّ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا ( أَسْدَاسًا ) سُدُسُهَا عَلَى الْجَدَّةِ وَبَاقِيهَا عَلَى الْعَاصِبِ ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْأَبُ فَيَنْفَرِدُ بِهَا وَتَقَدَّمَ .
( وَعَلَى هَذَا ) الْعَمَلِ ( حِسَابُهَا ) أَيْ النَّفَقَاتِ ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْإِرْثِ ( فَلَا تَلْزَمُ ) النَّفَقَةُ ( أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ ) مُوسِرَةٍ ( وَ ) لَا ( ابْنَ بِنْتٍ مَعَهَا ) أَيْ مَعَ بِنْتٍ مُوسِرَةٍ ; لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنْ الْمِيرَاثِ بِهَا ( وَلَا ) تَلْزَمُ ( أَخًا مَعَ ابْنٍ ) مُنْفَقٍ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا ; لِأَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ بِالِابْنِ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا ; لِأَنَّهُ يَرِثُهُ وَحْدَهُ .
( وَ ) مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ بَعْضُهُمْ مُوسِرٌ وَبَعْضُهُمْ مُعْسِرٌ كَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ ( تَلْزَمُ ) نَفَقَتُهُ ( مُوسِرًا ) مِنْهُمَا ( مَعَ فَقْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ إرْثِهِ ) فَقَطْ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ - مَعَ يَسَارِ الْآخَرِ - ذَلِكَ الْقَدْرُ فَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْغَيْرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودِيِّ النَّسَبِ . ( وَتَلْزَمُ ) نَفَقَةٌ ( جَدًّا ) لِابْنِ ابْنِهِ الْفَقِيرِ ( مُوسِرًا ) وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ ( مَعَ فَقْرِ أَبٍ ) لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِرْثِ فِي عَمُودِيِّ النَّسَبِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ .
( وَ ) تَلْزَمُ ( جَدَّةً مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أُمٍّ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَمَنْ لَمْ يَكْفِ مَا فَضَلَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ كِفَايَتِهِ ( جَمِيعَ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ ) عَلَيْهِ لَوْ أَيْسَرَ بِجَمِيعِهَا ( بَدَأَ بِزَوْجَتِهِ ) ; لِأَنَّ نَفَقَتَهَا مُعَاوَضَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا وَجَبَ مُوَاسَاةً وَلِذَلِكَ تَجِبُ مَعَ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ( فَ ) نَفَقَةُ ( رَقِيقِهِ ) لِوُجُوبِهَا مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ( فَ ) نَفَقَةِ ( أَقْرَبَ ) فَأَقْرَبَ لِحَدِيثِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ " { ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ } " أَدْنَاكَ أَيْ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَبِرٌّ وَمَنْ قَرُبَ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِمَّنْ بَعُدَ .
( ثُمَّ ) مَعَ اسْتِوَاءٍ فِي الدَّرَجَةِ يَبْدَأُ بِ ( الْعَصَبَةِ ) كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ( ثُمَّ التَّسَاوِي فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّصِّ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( أَبٌ عَلَى أُمٍّ ) لِانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ " { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } " .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( أُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ ) ; لِأَنَّهَا تُدْلِي إلَيْهِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( وَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ ) كَمَا يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الْأَبِ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( جَدٌّ عَلَى أَخٍ ) ; لِأَنَّ لَهُ مَزِيَّةَ الْوِلَادَةِ وَالْأُبُوَّةِ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي 241 أُمٍّ ) لِامْتِيَازِهِ بِالتَّعْصِيبِ ( وَهُوَ ) أَيْ أَبُو الْأُمِّ ( مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ ) لِتَمَيُّزِ أَبِي الْأُمِّ بِالْقُرْبِ وَالْآخَرِ بِالْعُصُوبَةِ فَتَسَاوَيَا ( وَلِمُسْتَحِقِّهَا ) أَيْ النَّفَقَةِ ( الْأَخْذُ ) مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ ( بِلَا إذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ ) مِنْ دَفْعِهَا ( كَ ) مَا يَجُوزُ لِ ( زَوْجَةٍ ) الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ لِحَدِيثِ هِنْدٍ " { خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } " وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ
( وَعَلَى هَذَا ) الْعَمَلِ ( حِسَابُهَا ) أَيْ النَّفَقَاتِ ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْإِرْثِ ( فَلَا تَلْزَمُ ) النَّفَقَةُ ( أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ ) مُوسِرَةٍ ( وَ ) لَا ( ابْنَ بِنْتٍ مَعَهَا ) أَيْ مَعَ بِنْتٍ مُوسِرَةٍ ; لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنْ الْمِيرَاثِ بِهَا ( وَلَا ) تَلْزَمُ ( أَخًا مَعَ ابْنٍ ) مُنْفَقٍ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا ; لِأَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ بِالِابْنِ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا ; لِأَنَّهُ يَرِثُهُ وَحْدَهُ .
( وَ ) مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ بَعْضُهُمْ مُوسِرٌ وَبَعْضُهُمْ مُعْسِرٌ كَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ ( تَلْزَمُ ) نَفَقَتُهُ ( مُوسِرًا ) مِنْهُمَا ( مَعَ فَقْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ إرْثِهِ ) فَقَطْ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ - مَعَ يَسَارِ الْآخَرِ - ذَلِكَ الْقَدْرُ فَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْغَيْرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودِيِّ النَّسَبِ . ( وَتَلْزَمُ ) نَفَقَةٌ ( جَدًّا ) لِابْنِ ابْنِهِ الْفَقِيرِ ( مُوسِرًا ) وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ ( مَعَ فَقْرِ أَبٍ ) لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِرْثِ فِي عَمُودِيِّ النَّسَبِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ .
( وَ ) تَلْزَمُ ( جَدَّةً مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أُمٍّ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَمَنْ لَمْ يَكْفِ مَا فَضَلَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ كِفَايَتِهِ ( جَمِيعَ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ ) عَلَيْهِ لَوْ أَيْسَرَ بِجَمِيعِهَا ( بَدَأَ بِزَوْجَتِهِ ) ; لِأَنَّ نَفَقَتَهَا مُعَاوَضَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا وَجَبَ مُوَاسَاةً وَلِذَلِكَ تَجِبُ مَعَ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ( فَ ) نَفَقَةُ ( رَقِيقِهِ ) لِوُجُوبِهَا مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ( فَ ) نَفَقَةِ ( أَقْرَبَ ) فَأَقْرَبَ لِحَدِيثِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ " { ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ } " أَدْنَاكَ أَيْ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَبِرٌّ وَمَنْ قَرُبَ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِمَّنْ بَعُدَ .
( ثُمَّ ) مَعَ اسْتِوَاءٍ فِي الدَّرَجَةِ يَبْدَأُ بِ ( الْعَصَبَةِ ) كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ( ثُمَّ التَّسَاوِي فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّصِّ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( أَبٌ عَلَى أُمٍّ ) لِانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ " { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } " .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( أُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ ) ; لِأَنَّهَا تُدْلِي إلَيْهِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( وَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ ) كَمَا يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الْأَبِ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( جَدٌّ عَلَى أَخٍ ) ; لِأَنَّ لَهُ مَزِيَّةَ الْوِلَادَةِ وَالْأُبُوَّةِ .
( وَ ) يُقَدَّمُ ( أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي 241 أُمٍّ ) لِامْتِيَازِهِ بِالتَّعْصِيبِ ( وَهُوَ ) أَيْ أَبُو الْأُمِّ ( مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ ) لِتَمَيُّزِ أَبِي الْأُمِّ بِالْقُرْبِ وَالْآخَرِ بِالْعُصُوبَةِ فَتَسَاوَيَا ( وَلِمُسْتَحِقِّهَا ) أَيْ النَّفَقَةِ ( الْأَخْذُ ) مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ ( بِلَا إذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ ) مِنْ دَفْعِهَا ( كَ ) مَا يَجُوزُ لِ ( زَوْجَةٍ ) الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ لِحَدِيثِ هِنْدٍ " { خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } " وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith