شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3769 · ص. المطبوع 237
( وَإِنْ مَنَعَ ) زَوْجٌ ( مُوسِرٌ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً أَوْ بَعْضَهُمَا ) عَنْ زَوْجَتِهِ ( وَقَدَرَتْ عَلَى ) أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ ( مَالِهِ ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ ( أَخَذَتْ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا وَنَحْوَهُ ) كَخَادِمِهَا ( عُرْفًا ) أَيْ بِالْمَعْرُوفِ ( بِلَا إذْنِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةُ " حِينَ { ۝ قَالَتْ لَهُ : إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } " فَرَخَّصَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْذِ تَمَامِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ إذْ لَا غِنَى عَنْ النَّفَقَةِ وَلَا قِوَامَ إلَّا بِهَا وَتَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَنِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَتَشُقُّ 237 الْمُرَافَعَةُ بِهَا إلَى الْحَاكِمِ ، وَالْمُطَالَبَةُ بِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث