شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3711
( وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ( اسْتَأْنَفَتْ ) عِدَّةَ الطَّلَاقِ الثَّانِي ; لِأَنَّ الرَّجْعَةَ أَزَالَتْ شَعَثَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَأَعَادَتْ الْمَرْأَةَ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ( كَفَسْخِهَا ) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ النِّكَاحَ ( بَعْدَ رَجْعَةٍ لِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَعُنَّةٍ أَوْ إيلَاءٍ فَإِنْ فُسِخَتْ بِلَا رَجْعَةٍ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث