شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3706
( وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ ) زَوْجَةً مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ( وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ فَإِذَا وَلَدَتْ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ ثُمَّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث