شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( بُدَاءَةٌ ) فِي قَسْمٍ ( وَلَا سَفَرٍ بِإِحْدَاهُنَّ ) طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ ( بِلَا قُرْعَةٍ ) ; لِأَنَّهُ تَفْضِيلٌ لَهَا ، وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ { ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ خَرَجَ بِهَا مَعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَإِذَا سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ إلَى مَحِلٍّ ثُمَّ بَدَا لَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَصْحَبَهَا مَعَهُ ( إلَّا بِرِضَاهُنَّ ، وَرِضَاهُ ) فَإِذَا رَضِيَ الزَّوْجَاتُ ، وَالزَّوْجُ بِالْبُدَاءَةِ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ السَّفَرِ بِهَا جَازَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ ( وَيَقْضِي ) زَوْجٌ لِبَقِيَّةِ زَوْجَاتِهِ ( مَعَ قُرْعَةٍ ) فِي سَفَرٍ بِإِحْدَاهُنَّ ( أَوْ ) مَعَ ( رِضَاهُنَّ ) بِسَفَرٍ بِمُعَيَّنَةٍ مِنْهُنَّ ( مَا تَعَقَّبَهُ سَفَرٌ ) أَيْ : مَا أَقَامَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ ( أَوْ تَخَلَّلَهُ ) سَفَرٌ ( مِنْ إقَامَةٍ ) أَيْ : مُدَّةَ إقَامَتِهِ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ لِتَسَاكُنِهِمَا إذَنْ لَا زَمَنِ مَسِيرِهِ ، وَحِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سَكَنًا .
( وَ ) يَقْضِي مَنْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ ( بِدُونِهَا ) أَيْ : الْقُرْعَةِ ، وَرِضَاهُنَّ ( جَمِيعَ غَيْبَتِهِ ) حَتَّى زَمَنِ سَيْرِهِ ، وَحِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ سَوَاءٌ طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ ; لِأَنَّهُ خَصَّ بَعْضَهُنَّ عَلَى وَجْهِ مَا يَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا ، وَإِنْ سَافَرَ بِاثْنَيْنِ بِقُرْعَةٍ أَوَى إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً فِي رَحْلِهَا كَخَيْمَتِهَا وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَتَا فِي رَحْلِهِ فَلَا قَسْمَ إلَّا فِي الْفِرَاشِ ( وَمَتَى بَدَأَ ) فِي الْقَسْمِ ( بِوَاحِدَةٍ ) مِنْ نِسَائِهِ ( بِقُرْعَةٍ أَوْ لَا ) أَيْ : بِدُونِ قُرْعَةٍ ( لَزِمَهُ مَبِيتُ ) لَيْلَةٍ ( آتِيَةٍ عِنْدَ ) زَوْجَةٍ ( ثَانِيَةٍ ) لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا فِي الْأُولَى ، وَيَتَدَارَكَ الظُّلْمَ فِي الثَّانِيَةِ .
( وَ ) يَقْضِي مَنْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ ( بِدُونِهَا ) أَيْ : الْقُرْعَةِ ، وَرِضَاهُنَّ ( جَمِيعَ غَيْبَتِهِ ) حَتَّى زَمَنِ سَيْرِهِ ، وَحِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ سَوَاءٌ طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ ; لِأَنَّهُ خَصَّ بَعْضَهُنَّ عَلَى وَجْهِ مَا يَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا ، وَإِنْ سَافَرَ بِاثْنَيْنِ بِقُرْعَةٍ أَوَى إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً فِي رَحْلِهَا كَخَيْمَتِهَا وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَتَا فِي رَحْلِهِ فَلَا قَسْمَ إلَّا فِي الْفِرَاشِ ( وَمَتَى بَدَأَ ) فِي الْقَسْمِ ( بِوَاحِدَةٍ ) مِنْ نِسَائِهِ ( بِقُرْعَةٍ أَوْ لَا ) أَيْ : بِدُونِ قُرْعَةٍ ( لَزِمَهُ مَبِيتُ ) لَيْلَةٍ ( آتِيَةٍ عِنْدَ ) زَوْجَةٍ ( ثَانِيَةٍ ) لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا فِي الْأُولَى ، وَيَتَدَارَكَ الظُّلْمَ فِي الثَّانِيَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث