شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَإِنْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ قِنٍّ لَهُ ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( صَحَّ ) ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ، وَ ( لَا ) يَصِحُّ أَنْ يُصْدِقَهَا ( طَلَاقَ زَوْجَةٍ لَهُ أَوْ ) أَنْ يُصْدِقَهَا ( جَعْلَهُ ) أَيْ : طَلَاقِ ضَرَّتِهَا ( إلَيْهَا إلَى مُدَّةٍ ) وَلَوْ مَعْلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى } ; وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ الزَّوْجِ لَيْسَ بِمُتَمَوَّلٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا نَحْوَ خَمْرٍ ( وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث