شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
page 3037
( وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ فِي ) زَمَنِ ( عِدَّتِهَا نِكَاحُ أُخْتِهَا ) أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَنَحْوِهِمَا .
( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ ( وَطْؤُهَا ) أَيْ أُخْتِ مَوْطُوءَتِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا وَعَمَّتِهَا وَنَحْوِهَا ( إنْ كَانَتْ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً ) لَهُ .
( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ ( أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ غَيْرِهَا ) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ( بِعَقْدٍ ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ رَابِعَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ مَوْطُوءَتِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ( أَوْ وَطْءٍ ) أَيْ لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَوَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ مَوْطُوءَتِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ; لِئَلَّا يُجْمَعَ مَاؤُهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith