شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2945
( وَلَوْ زَوَّجَ ) السَّيِّدُ ( امْرَأَةً تَرِثُهُ ) إنْ مَاتَ ( مِنْ مُكَاتَبِهِ وَصَحَّ ) النِّكَاحُ بِأَنْ قُلْنَا الْكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُّزُومِ لَا لِلصِّحَّةِ ، أَوْ حَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ ( ثُمَّ مَاتَ ) السَّيِّدُ ( انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِمِلْكِهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا ( وَكَذَا لَوْ وَرِثَ ) زَوْجٌ حُرٌّ ( زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ ) زَوْجَةً ( غَيْرَهَا ) أَوْ جُزْءًا مِنْهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ . لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ أَبْطَلَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث