شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2944
( فَإِنْ مَاتَ ) مُكَاتَبٌ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْوَفَاءِ ( انْفَسَخَتْ ) وَلَوْ مَلَكَ وَفَاءً لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا فَمَالُهُ جَمِيعُهُ لِسَيِّدِهِ ( وَيَصِحُّ فَسْخُهَا ) أَيْ الْكِتَابَةِ ( بِاتِّفَاقِهِمَا ) أَيْ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَايَلَا أَحْكَامَهَا قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ قَالَهُ فِي الْكَافِي .
وَفِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث