شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2918
( وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ ) وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ وَلَيْسَ الْمُكَاتَبُ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ ( وَيَتْبَعُهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبُ وَلَدُهُ فِي كِتَابَتِهِ ( مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِشَرْطِهِ ) أَيْ اشْتِرَاطِهِ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْعَقْدِ ، لِحَدِيثِ { ۝ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَوَلَدُهُ قِنٌّ لِسَيِّدِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ ( وَنَفَقَتُهُ ) أَيْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ( مِنْ مُكَاتِبِهِ وَلَوْ ) كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ ( لِسَيِّدِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ ( عَلَى أُمِّهِ ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا وَكَسْبُهُ لَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث