شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2611 · ص. المطبوع 471
وَمَنْ لَهُ 471 ابْنَانِ فَقَطْ ( وَ ) وَصَّى ( بِمَالِهِ ) كُلِّهِ ( لَابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّاهَا ) أَيْ رَدَّ الْإِبْنَانِ الْوَصِيَّةَ ( فَلَهُ ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ ( التُّسْعُ ) لِأَنَّهُ لَوْ أُجِيزَتْ الْوَصِيَّةُ كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ لِأَنَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فَلَهُ مَعَ الرَّدِّ ثُلُثُ الثُّلُثِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث