شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
page 2536
( وَأَمَّا مُعَاوَضَتُهُ ) أَيْ : الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ ( بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَتَصِحُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . وَلَوْ ) كَانَتْ ( مَعَ وَارِثٍ ) لِعَدَمِ الْمُحَابَاةِ فَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَرَثَةِ فِيهَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ مَعَ غَيْرِ وَارِثٍ ( وَإِنْ حَابَى ) مَرِيضٌ ( وَارِثَهُ ) فِي نَحْوِ بَيْعٍ ( بَطَلَتْ ) الْمُعَاوَضَةُ ( فِي قَدْرِهَا ) أَيْ : الْمُحَابَاةِ لِأَنَّهَا كَالْهِبَةِ . وَهِيَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ لِوَارِثٍ بِغَيْرِ إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ ( وَصَحَّتْ ) الْمُعَاوَضَةُ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ قَدْرِ الْمُحَابَاةِ ( بِقِسْطِهِ ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ الْمُحَابَاةُ . وَهِيَ فِي غَيْرِ قَدْرِهَا مَفْقُودَةٌ . فَلَوْ بَاعَ لِوَارِثِهِ شَيْئًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ بِعَشَرَةٍ فَلَمْ يُجِزْ بَاقِي الْوَرَثَةِ . صَحَّ بَيْعُ ثُلُثِهِ بِالْعَشَرَةِ وَالثُّلُثَانِ كَعَطِيَّةٍ ( وَلَهُ الْفَسْخُ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْوَارِثِ الْمُشْتَرِي ( شَفِيعٌ وَأَخَذَهُ ) أَيْ : مَا صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ مِنْ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بِالشُّفْعَةِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ إذَنْ ( وَلَوْ حَابَى ) الْمَرِيضُ ( أَجْنَبِيًّا ) وَخَرَجَتْ الْمُحَابَاةُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ( وَشَفِيعُهُ وَارِثٌ أَخَذَ بِهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) ذَلِكَ ( حِيلَةً ) عَلَى مُحَابَاةِ الْوَارِثِ ( لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ ) أَشْبَهَ مَا لَوْ انْتَقَلَ الشِّقْصُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ غَيْرِ الْمُوَرِّثِ وَكَمَا لَوْ وَصَّى لِغَرِيمِ وَارِثِهِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith