شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2465 · ص. المطبوع 413
( وَغَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الْوَقْفِ عَلَى مَحْصُورٍ ( كَ ) الْمَوْقُوفِ ( عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ) كَالْفُقَرَاءِ فَنَظَرُهُ ( لِحَاكِمِ ) بَلَدِ الْمَوْقُوفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ . وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمَوْجُودِينَ وَمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ ( وَمَنْ أَطْلَقَ 413 النَّظَرَ ) مِنْ الْوَاقِفِينَ ( لِلْحَاكِمِ ) فَلَمْ يُعَيِّنْهُ بِكَوْنِهِ شَافِعِيًّا أَوْ حَنَفِيًّا وَنَحْوَهُ ( شَمِلَ ) لَفْظُ الْحَاكِمِ ( أَيَّ حَاكِمٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبُهُ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( مَذْهَبَ حَاكِمِ الْبَلَدِ زَمَنَ الْوَاقِفِ أَمْ لَا ) وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ إذَا انْفَرَدَ وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا . قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَإِنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَتَعَدَّدَ الْحُكَّامُ فَأَفْتَى الشَّيْخُ نَصْرُ اللَّهِ الْحَنْبَلِيُّ وَالشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَلَدُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ : أَنَّ النَّظَرَ فِيهِ لِلسُّلْطَانِ يُوَلِّيهِ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُتَأَهِّلِينَ لِذَلِكَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث