شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2457
( وَ ) يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ ( فِي قِسْمَتِهِ ) أَيْ الْوَقْفِ كَجَعْلِهِ لِوَاحِدٍ النِّصْفَ وَلِآخَرَ الثُّلُثَ وَلِآخَرَ السُّدُسَ وَنَحْوَهُ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَالشُّرُوطُ إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إذَا لَمْ يُفِضْ ذَلِكَ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ وَلَا تَجُوزُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى بَعْضِهَا مَعَ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث